⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 351 لسنة 31 قضائية

النقض المدني 1968-11-6 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - اقليمية الضريبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات وحسن ابو الفتوح الشربينى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ نصت المادة 33 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أنه ,, تستحق الضريبة على أرباح كل منشاة مشتغلة فى مصر ،، فإنها - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - تستلزم قيام المنشأة فى مصر و مزاولتها أعمالا تجارية أو صناعية و فى حالة وجود المنشأة فى الخارج يجب أن يكون لها ممثلون فى مصر خاضعون لأوامرها فإذا لم يكن لها ممثلون فيتعين أن تقوم فى مصر بنشاط تجارى أى بعمليات تجارية تتسم بصفة الإعتياد و الإستمرار و أن تكتمل دورة هذا النشاط فى مصر و لو لم يكن لها كيان محلى قائم بها .