⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2611 لسنة 30 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1986-4-29 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: تأديب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأديب - احكام عامة - شروط الاعفاء من المسئولية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف احمد عطية ومحمد محمود البيار وشفيق محمد سليم وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة "80" من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام . إذا إرتكب العامل مخالفة تنفيذاً لأمر صدر إليه من رئيسه يعفى من الجزاء إذا توافر شرطان : 1- أن يكون الأمر الصادر إليه من رئيسه مكتوباً . 2- أن يقوم العامل بتنبيه الرئيس إلى المخالفة - يعفى العامل من المسئولية إذا ثبت أن ثمة إكراه أدبى أو معنوى شاب إرادته و فقد حريته سواء فى طلب كتابة الأمر الصادر إليه أو فى تنبيه رئيسه إلى المخالفة - أساس ذلك : - فقدان العامل حرية الإرادة فى التصرف - قد تحيط بالمرؤوس ظروف لا تصل فى مداها إلى مرتبة الإكراه الذى يبرر عدم طلب كتابة الأمر أو التنبيه إلى المخالفة لكن هذه الظروف تمثل قيداً على حرية المرؤوس و تشكل صعوبة تدفعه إلى التسليم بالأمر الواقع و الإمتثال لتنفيذ الأمر المخالف - أثر ذلك : - الإعتداد بهذه الظروف فى تخفيف الجزاء - معيار ذلك : - يتعين الرجوع إلى كل حالة على حدة لدراسة ظروفها و ملابساتها و إستظهار طبيعة العلاقة بين الرئيس و المرؤوس و مدى ما يملكه الرئيس قبل المرؤوس من سلطات.