الطعن رقم 2494 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-4-12
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مكافأة الارشاد عن الجرائم الجمركية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى ومحمد امين المهدى وحسن حسنين على وعادل محمود فرغلى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 131 من قانون الجمارك الصادرة بالقانون رقم 66 لسنة 1963 - قرر المشرع حقاً للمرشدين و من قاموا بضبط الجريمة أو عاونوا فى إكتشافها أو فى إستيفاء الإجراءات المتصلة بها فى نصيب من مبالغ التعويضات و الغرامات و قيم الأشياء المصادرة - خول المشرع رئيس الجمهورية الإختصاص بتحديد القواعد التى تتبع فى توزيع هذه المبالغ و قد فوض وزير المالية فى ذلك - التعليمات التى تقضى بتجميد توزيع مبالغ التعويضات المحصلة من القطاع العام على المرشدين و الضابطين و المعاونين توطئه لإعفاء شركات القطاع العام من الغرامات لا تملك الخروج على حكم المادة "131" أساس ذلك : - أن إختصاص رئيس الجمهورية الذى فوضه إلى وزير المالية بوضع قواعد التوزيع ليس معناه تفويض وزير المالية فى منع توزيع هذه المبالغ أو حجبها عن مستحقيها .