⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 100 لسنة 29 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1986-3-16 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: عامل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسوية الحالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فؤاد عبد العزيز عبد الله وصلاح الدين ابو المعاطى نصير واحمد ابراهيم عبد العزيز تاج الدين والسيد محمد السيد الطحان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار رئيس الجمهورية رقم 607 لسنة 1964 لم يكن يدخل فى نطاق وظيفة ملاحظ صحى إلا أعمالاً معينة حددها على سبيل الحصر - خرج المشرع من هذا التخصيص إلى التعميم فوضع معياراً موضوعياً إعتبر بمقتضاه كل من كان قائماً بعمل فنى صحى يتعلق بالملاحظة أو التنفيذ فى مجال الوقاية و العلاج شاغلاً لوظيفة ملاحظ صحى - أثر ذلك : - إعتبار جميع القائمين بعمل من تلك الأعمال شاغلين للوظيفة و إلزام وزير الصحة بإعتباره الجهة الإدارية القائمة على تنفيذ ذلك القرار بأن يدرج جميع الوظائف التى ينطبق عليها ذلك المعيار فى نطاق وظيفة الملاحظ الصحى - إذا إتضح للوزير فى أى وقت أن ثمة وظائف ينطبق عليها الميعار الموضوعى سالف الذكر لم تشملها القرارات الصادرة منه تعين عليه أن يبادر إلى تصحيح قراراته بما يجعلها تتسق مع القاعدة التنظيمية العامة التى تضمنها قرار رئيس الجمهورية رقم 1746 لسنة 1967 - لا مجال للقول بأن المادة "87" من القانون رقم 58 لسنة 1971 تحول دون إعمال القاعدة السابقة - أساس ذلك : - أن حكم هذه المادة يقضى بإسقاط حق العامل المستمد من قاعدة سابقة على نفاذ القانون المذكور بمضى ثلاث سنوات من تاريخ العمل به ما لم يتقرر هذا الحق قضاء و هذه القاعدة يتوقف تطبيقها على صدور قرار من وزير الصحة بتحديد الوظائف التى ينطبق عليها المعيار سالف الذكر - أثر ذلك : - إذا أغفل قرار وزير الصحة بعض الوظائف التى كان يتعين إدراجها به فإن شاغليها لا يكون لهم ثمة حق نشأ و تكامل قبل العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1971 يتأثر بمدة السقوط المنصوص عليها بالمادة "87" .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لقانون رقم 18 لسنة 1976 أتى بحكم جديد سوى فيه . بين من كان منهم شاغلاً لوظائف مبخرى أوبئة و بين غيرهم من شاغلى الوظائف الأخرى و جعل أقدميتهم جميعاً من تاريخ شغلهم لوظائفهم الأصلية قبل نقلهم إلى الدرجة "300-500" بوظيفة ملاحظ صحى - قضى المشرع على التفرقة فى المعاملة بين أفراد الملاحظين الصحيين فجعل أقدميتهم فى الفئة المنقولين إليها من تاريخ شغلهم لوظائفهم الأصلية أسوة بالمبخرين .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
فيما عدا الوظائف الواردة بالقرار الجمهورى رقم 607 لسنة 1964 لا تعتبر وظيفة ما من الوظائف الفنية إلا من تاريخ صدور قرار وزير الصحة بإعتبارها كذلك - أثر ذلك : - أن المركز القانونى لا ينشأ إلا بصدور قرار وزير الصحة و من تاريخ هذا القرار يكون العامل الشاغل لهذه الوظيفة قد نشأ له الحق فى تسوية حالته طبقاً للقرار رقم 1736 لسنة 1967 و القانون رقم 18 لسنة 1976.