⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 697 لسنة 27 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1986-1-26 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: مدة خدمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مدة خدمة سابقة
⚖️ مؤهل دراسى -زمالة كلية الجراحين بأدنبره
⚖️ مدة خدمة سابقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد العزيز احمد سيد حمادةومحمد يسرى زين العابدين عبد الله واحمد ابراهيم عبد العزيز تاج الدين والسيد السيد الطحان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لضم مدة الخدمة السابقة طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 أن تكون قد قضيت بجهات داخل البلاد سواء كانت جهات حكومية أو أشخاصاً إدارية عامة أو خاصة - أورد المشرع جهات خارجية معينة هى حكومات الدولة العربية و الهيئات و المنظمات الدولية التى تشترك فيها جمهورية مصر أو تنضم إليها -أثر ذلك : -عدم جواز حساب مدد العمل بجهات خارجية غير تلك الواردة على سبيل الحصر .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حساب مدد الخدمة السابقة وفقاً لنص المادة "18" من القانون رقم 11 لسنة 1975 ليس ضماً لهذه المدد فى أقدمية الدرجة و إنما هو حساب عند تطبيق الجداول المرفقة بالقانون و الخاصة بالترقية عند إستكمال مدد خدمة كلية معينة - الجهات المنصوص عليها بهذه المادة كلها جهات داخل البلاد - أثر ذلك : - عدم جواز ضم مدة دراسة قضيت خارج البلاد .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
شهادة زمالة كلية الجراحين بأدنبره تعادل درجة الماجستير فى الجراحة بشرط سبق الحصول على درجة البكالوريوس المصرية أو ما يعادلها - أساس ذلك - قرار ديوان الوظيفة رقم 312 لسنة 1960 - أثر ذلك : عدم جواز إنقاص مدة سنتين المقررة للحاصلين على الدكتوراه طبقاً لنص المادة "20" من القانون رقم 11 لسنة 1975 .