⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 761 لسنة 27 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1986-1-25 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: تأديب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص المحاكم التأديبية - ما يخرج عن اختصاص المحاكم التأديبية - قرارات النقل و الندب
⚖️ ما يخرج عن اختصاص المحاكم التأدبية - قرار النقل والندب
⚖️ التأديب - التحقيق -الجهة المختصة باجرائه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل عبد العزيز بسيونى ومحمد جودت الملط وثروت عبد الله احمد وجمال السيد دحروج
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة "56" من القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة المادة "1" من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها . تطلب المشرع قبل توقيع الجزاء على العاملين بالهيئات العامة إجراء التحقيق معهم كتابة و تمكينهم من الدفاع - لم يشترط المشرع إجراء التحقيق بمعرفة جهة معينة بالذات كما أنه لم يعقد هذا الإختصاص لجهة محددة دون غيرها - علق المشرع إختصاص الإدارة القانونية التى تتبع الهيئة العامة فى مباشرة التحقيق مع العاملين بها بما يحال إليها من السلطة المختصة - مؤدى ذلك : - أن الإدارة القانونية لا تستمد سلطتها فى التحقيق من القانون مباشرة و إنما تستمد هذا الإختصاص من القرار الصادر بالإحالة إليها من السلطة المختصة - لا وجه للقول بأن الإختصاص بالتحقيق مع العاملين بالهيئات العامة ينعقد للنيابة الإدارية أو الإدارة القانونية بالهيئة - أساس ذلك : -أن هذا القول فيه تخصيص لأحكام القانون بغير مخصص و تقييد للنصوص بغير قيد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأحكام الواردة فى شأن تأديب العاملين المدنيين بالدولة تهدف فى جملتها إلى توفير ضمانة سلامة التحقيق و تيسير وسائل إستكماله للجهة القائمة به للوصول إلى إظهار الحقيقة من جهة و لتمكين العامل من التعرف على أدلة الإتهام و إبداء دفاعه فيما هو منسوب إليه - نصوص القانون رقم 58 لسنة 1971 لم تتضمن ما يوجب إحالة التحقيق إلى النيابة الإدارية أو إجرائه فى شكل معين إذا تم بمعرفة جهة الإدارة بأجهزتها القانونية المختصة - لم يرتب المشرع البطلان على إغفال إجراء التحقيق على وجه معين - تطلب المشرع أن يتم التحقيق فى حدود الأصول العامة بمراعاة الضمانات الأساسية التى تكفل سلامة التحقيق و حيدته و التوصل للحقيقة و حماية حق الدفاع للموظف تحقيقاً للعدالة - مؤدى ذلك : - أنه لا جناح على الوزير و هو قمة السلطة التنفيذية فى وزاراته و الجهات التابعة لها إذا أسند بما له من سلطة تقديرية أمر التحقيق فى موضوع معين إلى جنة يصدر بتشكيلها قرار منه مراعياً فى تشكيلها أن تضم عناصر لها خبرتها و تخصصاً فى موضوع التحقيق تبعاً لظروف الموضوع و ما تميله مقتضيات الصالح العام و ما يفرضه عليه حرصه لإظهار الحقائق بعيداً عن الإعتبارات التى توجد فى جهة العمل التى يتبعها العامة مباشرة - أساس ذلك : - أن القانون لا يعقد على النحو صريح الإختصاص بالتحقيق لجهة معينة كما هو الحال بالنسبة لإختصاص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة "79" مكرراً من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 و التى ترتب البطلان إذا تم الإجراء بالمخالفة لذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تختص المحاكم التأديبية بالطعن فى قرارات الجزاءات الصريحة المنصوص عليها قانوناً - مؤدى ذلك : - عدم إختصاص المحاكم التأديبية بقرارات النقل و الندب .