⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 586 لسنة 24 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1986-1-18 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ النطاق الزمنى لسريانه
⚖️ انتهاء الخدمة - اسبابها - الفصل بغير الطريق التأديبى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل عبد العزيز بسيونى ومحمد جودت الملط ومحمود عبد المنعم موافى وجمال السيد دحروج
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 28 لسنة 1974 بشأن إعادة العاملين المفصولين بغير الطريق التأديبى إلى وظائفهم . ناط المشرع بمحكمة القضاء الإدارى الإختصاص بالمنازعات الخاصة بالعاملين الذين إنتهيت خدمتهم بغير الطريق التأديبى بالجهاز الإدارى للدولة و الهيئات العامة و المؤسسات العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها فى الفترة من تاريخ العمل بالقانون رقم 31 لسنة 1963 حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 10 لسنة 1972 - يستوى فى ذلك أن يكون العامل المفصول قد قدم طلباً للعودة إلى الخدمة و رفض طلبه فلجأ إلى المحكمة طاعناً على قرار الرفض فى الميعاد المقرر وفقاً لحكم المادة "9" من القانون رقم 28 لسنة 1974 - أو كان العامل قد أقام دعواه قبل صدور هذا القانون -أساس ذلك : -أن المشرع بالمادة "13" من هذا القانون قرر تطبيق القواعد الموضوعية التى تضمنها القانون على من رفعوا دعاوى من الخاضعين لأحكامه و لم تصدر فيها أحكام نهائية قبل نفاذه - مؤدى ذلك : - أن القانون رقم 28 لسنة 1974 فتح باب الطعن فى قرارات إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبى أمام العاملين الذين تتوافر فيهم شروط تطبيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة الثانية من القانون رقم 28 لسنة 1974 المشار إليه يشترط لإعادة العامل المفصول إلى الخدمة ألا يكون قد بلغ سن التقاعد وقت إعادته إلى الخدمة و أن يثبت قيام إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبى على سبب غير صحيح - حدد المشرع الأحوال التى يجوز فيها فصل العامل بغير الطريق التأديبى و هى : 1- إذا أخل العامل بواجبات وظيفته بما فى شأنه الإضرار الجسيم بالإنتاج أو بمصلحة إقتصادية للدولة أو لأحد الأشخاص الإعتبارية العامة . 2- إذا قامت فى شأنه دلائل جدية على إرتكابه ما يمس أمن الدولة و سلامتها . 3- إذا فقد أسباب الصلاحية للوظيفة التى يشغلها لغير الأسباب الصحية و كان من شاغلى الوظائف العيا . 4- إذا فقد الثقة و الإعتبار و كان من شاغلى وظائف الإدارية العليا.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إستهدف المشرع تصحيح أوضاع العاملين المفصولين بغير الطريق التأديبى طبقاً لأسس و قواعد موضوعية روعى فيها توزيع الأعباء بينهم و بين الدولة بهدف تحقيق المصلحة العامة - منح المشرع هؤلاء العاملين بعض الحقوق مثل : - حق العودة للخدمة - حساب المدة من تاريخ إنهاء الخدمة فى الأقدمية و الخبرة و إستحقاق العلاوات و الترقيات بالأقدمية التى تتوافر فيهم شروطها بإفتراض عدم ترك الخدمة - حساب هذه المدة فى المعاش و تتحمل الخزانة العامة كافة المبالغ المستحقة عنها - حمل المشرع هؤلاء العاملين ببعض الإلتزامات مثال ذلك : حظر صرف أية فروق مالية أو تعويضات عن مدة الفصل