الطعن رقم 3087 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-1-4
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ازالة التعدى عليها بالطريق الادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى ومحمد امين المهدى وحسن حسنين على والسيد السيد عمر
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القرار الصادر بإزالة التعدى إدارياً يجب أن يكون قائماً على سبب يبرره - يتحقق ذلك إذا كان سند الجهة الإدارية فى الأداء بملكيتها للمال الذى تتدخل بإزالة التعدى الواقع عليه إدارياً سنداً جدياً له أصل ثابت فى الأوراق - القضاء الإدارى عند فحص مشروعية هذا السبب فى مرحلة الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار لا يفصل فى النزاع القائم على الملكية بين الطرفين المتنازعين و لا يتغلغل فى فحص المستندات المقدمة بقصد الترجيح فيما بينها - أساس ذلك : أن النزاع حول الملكية يدخل فى إختصاص القضاء المدنى وحده - اثر ذلك : - وقوف إختصاص القضاء الإدارى عند التحقق من أن إدعاء الجهة الإدارية هو إنشاء جدى له شواهده لإصدار القرار بإزالة التعدى إدارياً .