الطعن رقم 2673 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-12-8
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مؤهل دراسى - شهادة الاعدادية الزراعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين ابو المعاطى نصير واحمد عبد العزيز تاج الدين والسيد محمد السيد الطحان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة "5" من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 .
يشترط لإعتبار المؤهل الدراسى مؤهلاً متوسط يحدد مستواه المالى بالفئة "180-360 " توافر عدة شروط : أولاً : أن تكون مدة الدراسة اللازمة للحصول عليه ثلاث سنوات دراسية على الأقل . ثانياً : أن يكون مسبوقاً بشهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة أو ما يعادلها . ثالثاً : أن يكون قد توقف منحه - أناط المشرع بالوزير المختص بالتنمية الإدارية سلطة تحديد تلك المؤهلات مع بيان مستواها المالى - القرار رقم 83 لسنة 1975 أورد شهادة الإعدادية الزراعية ضمن الشهادات الدراسية أقل من المتوسطة التى تؤهل للتعيين بالفئة " 162 - 360 " .