الطعن رقم 2291 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-11-10
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تموين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد أمين العباسى المهدى ومحمود عبد المنعم موافى واسماعيل عبد الحميد ابراهيم وأحمد شمس الدين خفاجى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 95 لسنة 1945 بشأن التموين - سلطة وزير التموين فى اصدار قرارات الاستيلاء - أساسها : استهداف الأغراض التى شرع من أجلها اتخاذ التدابير - يشترط أن تكون هذه التدابير لازمة مباشرة لضمان تموين البلاد بالمواد الغذائية وغيرها - لايجوز التوسع فى التفسير أو قياس حالات أو غايات أخرى لم ترد بالنص عليها صراحة - أساس ذلك: المساس بحق الملكية وتقييدها بالمخالفة للدستور أو القانون - إذا جاوزت الإدارة الأهداف المحددة فى القانون وتم الإستيلاء على الممتلكات لتحقيق هدف أخر وقع تصرفها مخالفا للدستور والقانون - أساس ذلك : الاستيلاء على العقارات أو المنقولات المملوكة للأفراد هووسيلة استثنائية تتضمن قيدا على الملكية والخاصة وعبئا عليها لا يبرره إلا الصالح العام - لايجوز لوزير التموين اللجوء إلى هذه الوسيلة إلا إذا استنفذ جميع الوسائل العادية المتاحة لتسيير موفق التموين - تطبيق