⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 735 لسنة 27 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1985-11-12 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: تأديب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأديب - الجزاءات التأديبية - الاختصاص بتوقيع الجزاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف احمد عطية ابو الخير ومحمد محمود البيار وفاروق على عبد القادر وعطية رسلان احمد فرج
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 49 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 سلطة رئيس مجلس إدارة الشركة فى إحالة العاملين للتحقيق و توقيع الجزاء عليهم - صدور قرار الإحالة للتحقيق و توقيع الجزاء من الوزير - طلب نائب الوزير من رئيس مجلس إدارة الشركة إصدار القرارات التنفيذية بتوقيع الجزاء متى ثبت أن القرار الصادر من رئيس مجلس الإدارة هو قرار تنفيذى للقرار الأصلى المنشئ و هو القرار الصادر من الوزير فإن قرار الجزاء يكون قد صدر من غير مختص - أساس ذلك : لا يختص الوزير بالأمر بالتحقيق أو توقيع الجزاء لأن هذه السلطة معقودة لرئيس مجلس إدارة الشركة - أثر ذلك : بطلان القرار .