الطعن رقم 346 لسنة 31 قضائية
النقض المدني
1968-2-7
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضريبة العامة على الايراد - وعاء الضريبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية ابراهيم عمر هندى ومحمد نور الدين عويس ومحمد ابو حمزة مندور وحسن ابو الفتوح الشربينى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه أخضع نصبب الطاعن - وهو شريك متضامن - فى القيمة الإيجارية لمصنع شركة شيكولاته رويال - للضريبة العامة على الإيراد وهو منه خطأ ومخالفة للقانون من وجوه ( أولهما ) ان شركة شيكولاته رويال التى تملك المصنع شركة توصية بسيطة لها شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية الشركاء ولا يسرى القانون رقم 99 لسنة 1949 إلا على الأشخاص الطبيعين وما ذهب إليه الحكم يتضمن إخضاع الشركة للضريبة العامة بطريق غير مباشر ( وثانيها ) أن نص المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 يقضى بسريان الضريبة العامة على الإيراد الفعلى دون الإيراد الحكى ونصيب الطاعن فى أجرة المصنع لم يدخل فعلا فى إيراده الحقيقى ( وثالثها) ان الحكم المطعون فيه إستند إلى المادتين 34 ، 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 فى القول بعدم الاعتداد بالشخصية المعنوية لشركات التضامن واعتبر الشريك المتضامن مالكا لأصول الشركة مع أن مؤدى هاتين المادتين هو اعتبار الشركاء بمثابة ممولين منفردين يخضعون لضريبة الأرباح التجارية وليس معناه إهدار القواعد التى تفرق بين شخصيتهم وشخصية الشركة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1949 على أن ,, تفرض ضريبة عامة على الإيراد و تسرى على صافى الإيراد الكلى للأشخاص الطبيعين ،، و فى المادة السادسة منه على أن ,, تسرى الضريبة على المجموع الكلى للإيراد السنوى الصافى الذى حصل عليه الممول خلال السنة السابقة و يتحدد هذا الإيراد من واقع ما ينتج من العقارات ورؤس الأموال المنقولة ،، مؤداه أن الإيراد السنوى الصافى الذى ينتج من العقارات يدخل فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد المقررة على الأشخاص الطبيعيين و إذ كان الشريك المتضامن فى شركة التضامن أو شركة التوصية يعتبر فى مواجهة مصلحة الضرائب الممول المسئول شخصياً عن الضريبة على نصيبه فى الربح الناتج من حصته فى الشركة ، فإن هذا الشريك يعد فى حكم الأشخاص الطبيعيين و يسأل عن الضريبة العامة على الإيراد المقررة على الإيراد السنوى الصافى الذى ينتج من العقار المملوك للشركة بقدر ما يصيبه من هذا الإيراد ، و لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 من أن الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية لا تسرى على أجرة العقارات التى تشغلها المنشأة سواء أكانت العقارات المذكورة مملوكة لها أم مستأجرة ، ذلك أن عدم سريان ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية على أجرة تلك العقارات لا ينفى من إعتبارها إيراد للشخص الطبيعى و من فى حكمه خاضعا للضريبة العامة على الإيراد .