الطعن رقم 2581 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-11-9
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
نقابات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الترخيص بالقيد فى سجل الباثولوجيين الاكلينيكيين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وفاروق عبد الرحيم غنيم والسيد السيد عمر وعادل محمود فرغلى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 1 ، 3 ، 6 من القانون رقم 367 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية و البكتريوبولوجيا و الباثولوجيا و تنظيم معامل التشخيص الطبى و معامل الأبحاث العلمية و معامل المستحضرات الحيوية - معدلاً بالقانونين رقمى 770 لسنة 1955 و 76 لسنة 1957 .
الحاصلون على بكالوريوس الطب و الجراحة و على دبلوم الباثولوجيا الإكلينيكية هم وحدهم دون سواهم من أصحاب المؤهلات العلمية الأخرى الذى خصهم القانون بالقيد فى سجل الباثولوجيين الإكلينيكيين - أساس ذلك : أن المشرع بعد أن حدد شروط القيد فى السجل الخاص بوزارة الصحة و من بينها الحصول على بكالوريوس الطب و الجراحة من إحدى الجامعات المصرية و كذا على دبلوم فى الباثولوجيا الإكلينيكية عاد و قرر فى المادة السادسة إنشاء أربعة سجلات من بينها سجل للباثولوجيين الإكليينيكيين من الأطباء البشريين -أثر ذلك - عدم أحقية الطبيب الحاصل على بكالوريوس فى العلوم الطبية البيطرية و دبلوم فى الباثولوجيا الإكلينيكية فى القيد فى السجل الخاص بالباثولوجيين الإكلينيكيين .