الطعن رقم 4 لسنة 19 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1973-6-23
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رسوم قضائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف ابراهيم الشناوى رئيس المحكمة وعضوية محمد صلاح الدين السعيد وابو بكر محمد عطية ومحمود طلعت الغزالى ومحمد نور الدين العقاد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن النيابة الإدارية - طبقاً لقانون إنشائها تنوب عن إدارة الحكم مجتمعة فى تتبع الجرائم التأديبية و الأخطاء الإدارية و أنواع التقصير التى تستوجب العقاب التأديبى ، كما تحمل أمانة الدعوى التأديبية و تختص وحدها بالإدعاء أمام المحاكم التأديبية ، و مباشرة النيابة الإدارية لإختصاصها المشار إليه سواء فى التحقيق أو الإدعاء أمام المحاكم التأديبية ، لا يجعل منها خصماً فى الدعوى التأديبية إذ هى فيما تقدم تنوب عن الجهة المعنية التى يتبعها العامل المخالف و على هذا الأساس لا تلزم النيابة الإدارية بمصروفات الدعاوى التى ترفعها أو الطعون التى تقام منها أو من العاملين عن أحكام المحاكم التأديبية إذا حكم لصالح العامل فى هذه الطعون و إنما يلزم بها الجهة التى يتبعها العامل وقت وقوع المخالفة .