الطعن رقم 131 لسنة 9 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1966-12-24
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قانون - سريانه من حيث الزمان
⚖️ دعوى - مصلحة في الدعوى
⚖️ المصلحة فى الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد موسى وعادل عزيز زخارى ويوسف إبراهيم الشناوى وعباس فهمى محمد بدر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من الأمور المسلمة أن شرط المصلحة الواجب تحققه لقبول الدعوى يتعين أن يتوافر من وقت رفع الدعوى و أن يستمر قيامه حتى يفصل فيها نهائياً ، و لا يؤثر فى هذا الدفع التأخر فى أبدائه إلى ما بعد مواجهة الموضوع لأنه من الدفوع التى لا تسقط بالتكلم فى الموضوع و يجوز إبداؤها فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، و لما كانت دعوى الإلغاء هى دعوى تستهدف أعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب ألغاؤه فإنه إذا ما حال دون ذلك مانع قانونى فلا يكون هناك وجه للإستمرار فى الدعوى و يتعين الحكم بعدم قبولها لأنتفاء المصلحة فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان المطعون عليهم من الأجانب المخاطبين بأحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية فإنه لن يترتب على إلغاء القرار المطعون فيه إعادة يدهم على الأرض المتنازع عليها لأنهم ممنوعون قانوناً من تملك الأراضى الزراعية و من حيازتها بصفة ملاك ، و لن يتأثر هذا الوضع بصدور حكم من المحكمة المدنية المختصة فى موضوع ملكية الأراضى المتنازع عليها لأنه إذا ما قضى لمصلحتهم بتثبيت الملكية فلن يتسلموا تلك الأرض و إنما تؤول ملكيتها إلى الدولة طبقاً لذلك القانون من تاريخ العمل بأحكامه ، أما إذا قضى بتثبيت ملكية الوقف الخيرى للأرض فلن يكون هناك وجه لتسليم الأرض إلى المطعون عليهم بعد إذ قضى القانون رقم 247 لسنة 1953 بإنهاء نظارتهم و بأقامة وزارة الأوقاف ناظرة على جميع الأوقاف الخيرية . أما بالنسبة إلى ريع الأرض منذ تاريخ الإستيلاء عليها فلن يترتب على الحكم فى دعوى الإلغاء إثبات الحق فيه للمطعون عليهم لأن الريع يستحقه من تثبت ملكيته للأرض ، فهو من آثار الحكم فى دعوى الملكية التى تختص بها المحاكم المدنية .