⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 535 لسنة 10 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1969-3-8 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ العطاء - التأمين المؤقت
⚖️ ابرامه - قبول العطاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد موسى وكيل مجلس الدولة وعضوية محمد طاهر عبد الحميد ويوسف ابراهيم الشناوى ومحمد صلاح السعيد و على لبيب حسن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إيداع التأمين المؤقت من مقدم العطاء فى الوقت المحدد شرط أساسى للنظر فى عطائه و هذا الشرط مقرر للصالح العام دون ترتيب جزاء البطلان على مخالفته إذا ما إطمأنت جهة الإدارة إلى ملاءة مقدم العطاء ، و من ثم فإنه لا يقبل من مقدم العطاء التحدى بأنه لم يقم بدفع التأمين المؤقت ما دام أن التأمين غير مشروط لمصلحته و بناء على ذلك فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من ضرورة إستبعاد العطاء لأنه لم يكن مصحوباً بالتأمين المؤقت ، دون أن يكون لجهة الإدارة الحق فى قبوله ، أمر غير سديد لتعارضه مع إعتبارات المصلحة العامة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الأصل أن القبول بوصفه تعبيراً عن الإرادة لا يتحقق وجوده القانونى و لا ينتج أثره إلا إذا إتصل بعلم من وجه إليه ، و بالتالى فإن التعاقد لا يعتبر تاماً إلا إذا علم الموجب بقبوله . و لما كان المستفاد من إستقراء الأوراق على ما سلف البيان أن جهة الإدارة و إن كانت قد قبلت عطاء المدعى عليه فعلاً بالرغم من أنه لم يكن مصحوباً بالتأمين الإبتدائى مع تكليفه بأداء التأمين النهائى ، إلا أن القبول على هذا النحو لم يتصل بعلم المدعى عليه ، إذ أخطره المجلس القروى بكتاب كشف فيه بجلاء أنه لم يبت فى العطاء المقدم منه لعدم أدائه التأمين النهائى حسب شروط المناقصة و مطالبته بأداء التأمين النهائى لإمكان البت فى الطلب المقدم منه ، و بناء على ذلك فإن قبول المجلس القروى للعطاء لم يتصل بعلم المدعى عليه على وجه ينعقد به العقد قانوناً ، و لا يجدى الإستناد إلى ما أورده الكتاب المشار إليه فى عجزه ، من مطالبة المدعى عليه بسرعة أداء التأمين النهائى لإمكان إعطائه أمر التوريد للتدليل على قبول جهة الإدارة للعطاء ، و لا يجدى ذلك لتعارضه مع صراحة و وضوح ما تضمنه هذا الكتاب من عدم البت فى طلب المدعى عليه بسبب تقديمه غير مصحوب بالتأمين الإبتدائى و إذ تنازل المدعى عليه عن العرض الذى تقدم به بناء على طلب المجلس القروى دون إخطاره بقبول عطائه فإنه لا يجوز التحدى فى مواجهة المدعى عليه بإنعقاد العقد ، و يمتنع تبعاً لذلك إعمال آثاره و الإستناد إلى أحكامه للشراء على حساب المدعى عليه و مطالبته بالآثار المترتبة على ذلك .