⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1159 لسنة 9 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1966-12-17 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ واجباته - الاعمال المحظورة علي الموظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد موسى وعبد الستار عبد الباقى أدم ويوسف إبراهيم الشناوى وعباس فهمى محمد بدر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المادة 95 من القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار إليه تنص على ما يأتى - بند 1- لا يجوز الجمع بين وظيفة من الوظائف العامة التى يتناول صاحبها مرتباً و بين إدارة أو عضوية مجلس إدارة أحدى شركات المساهمة أو الإشتراك فى تأسيسها أو الإشتغال و لو بصفة عرضية بأى عمل فيها و لو على سبيل الإستشارة ، سواء أكان ذلك بأجر أم بغير أجر حتى و لو كان حاصلاً من الجهة الإدارية التابع لها على ترخيص يخوله العمل خارج وظيفته العامة . و مع ذلك يجوز لمجلس الوزراء أن يرخص فى الإشتغال بمثل هذه الأعمال بمقتضى إذن خاص يصدر فى كل حالة بذاتها . بند 2- و يفصل الموظف الذى يخالف هذا الحظر من وظيفته بقرار من الجهة التابع لها بمجرد تحققها من ذلك ... " و مفاد هذا النص أن المشرع قد خول جهة الإدارة الحق فى فصل الموظف بقرار منها متى تحققت من وقوع المخالفة الا أنه مع ذلك لا يوجد ما يمنعها من إحالة الموظف إلى المحاكمة التأديبية بدلاً من فصله بقرار منها إذا ما رأت وجهاً لذلك و إختيارها أحد السبيلين هو عمل من صميم إختصاصها و لا معقب عليه من جهات الضاء و من ثم فإن هذا الوجه من أوجه الطعن على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن الأصل أن للموظف المرخص له من جهة الإدارة المختصة فى مباشرة مهنته خارج نطاق وظيفته و فى غير أوقات العمل الرسمية أن يقوم بمزاولة هذه المهنة دون قيد الا بما ينص عليه صراحة فى القانون من مراعاة الحكمة التى يستهدفها المشرع ، و قد نصت المادة 95 من القانون رقم 26 لسنة 1954 على النحو السالف بيانه على هذا الحظر بالنسبة لموظفى الحكومة مع التوسع فى نطاقه بجعله مطلقاً يتناول العمل فى الشركات و لو بصفة عرضية ثم جاء القانون رقم 155 لسنة 1955 معدلاً بالمادة سالفة الذكر فأكدت هذا الحظر و لو كان مرخصا للموظف فى العمل خارج نطاق وظيفته ، و أوضحت المذكرة الإيضاحية للقانون حكمه هذا الحظر و يستخلص منها أن هدف المشرع من تعديل المادة 95 و هو حظر قيام علاقة عمل بين الموظف العام و بين الشركات المساهمة يتحقق و لو كانت تلك العلاقة عرضية أو مؤقتة و أن المحظور ليس فقط رابطة التعاقد بل قيام رابطة العمل ، بمعنى أن القانون حظر على الموظفين العموميين تأدية أى عمل للشركات المساهمة الا بترخيص يصدر من مجلس الوزراء " رئيس الجمهورية حالياً " بدليل ما جاء بذلك القانون من حظر القيام بأى عمل للشركات و لو بصفة عرضية أو على سبيل الإستشارة ، و على ذلك فليس هناك من شك فى إنطباق هذه الأحكام على الطبيب الحكومى المصرح له بمزاولة المهنة خارج نطاق الوظيفة و فى غير أوقات العمل الرسمية " الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 120 لسنة 9 القضائية جلسة 9 من نوفمبر سنة 1963 " و كما يسرى هذا الحظر بالنسبة إلى العمل فى شركات المساهمة فأنه يسرى أيضاً بالنسبة إلى العمل فى فروع الشركات الأجنبية الكائنة فى الجمهورية العربية المتحدة عملاً بنص المادة 90 من القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار إليه التى تقضى بتطبيق أحكام المواد من 92 إلى 98 من القانون على ما يوجد فى مصر من فروع أو بيوت صناعية أو مكاتب لشركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة التى لا تتخذ فى مصر مركز إدارتها أو مركز نشاطها .