⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1610 لسنة 8 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1966-12-17 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: مدة خدمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مدة خدمة سابقة - قواعد حساب مدد الخدمة السابقة في ظل القانون رقم 210 لسنة 1951- قرار رئيس الجمهورية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل عزيز زخارى وعبد الستار عبد الباقى أدم ويوسف إبراهيم الشناوى وعباس فهمى محمد بدر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن نص المادة 3 من القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 قرن المستندات بالطلب و تطلب وجوب تقديمها معا فى الميعاد المحدد فإذا فوت الطالب على نفسه الميعاد بالنسبة إلى كليهما أو أحدهما سقط حقه فى ضم مدة الخدمة ذلك أنه و لئن كان المنطق يقتضى ضم مدد الخدمة السابقة للموظفين ، الا أنه لما كان الضم يترتب عليه تعديل أقدميات الموظفين و زعزعة مراكزهم بعد إستقرارها ، فقد حرص الشارع على أن تكون هذه الطلبات مشفوعة بالمستندات الدالة عليها حتى يتيسر للإدارة حسمها فى أجل قصير ، و القول بأن تقديم الطلب وحده فى الميعاد كاف فى حفظ الحق من السقوط يفوت الحكمة من تحديد الميعاد إذ يترتب عليه تأخر البت فى الطلبات و بقاء مراكز الموظفين مزعزعة غير مستقرة و هو ما لا يتفق و مقتضيات النظام الإدارى . و غنى عن البيان أنه لا محل لإشتراط تقديم المستندات متى كانت المستندات فى حوزة الإدارة أو حالت دون تقديمها قوة قاهرة .