⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1571 لسنة 7 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1966-12-17 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: هيئة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظفوها
⚖️ لائحة تنفيذية
⚖️ سببه
⚖️ المعاش -عدم جواز الجمع بين اكثر من معاش او مكافأة
⚖️ انتهاء الخدمة - الفصل بغير الطريق التأديبي
⚖️ مرتب - تنفيذ احكام الغاء قرارات الفصل
⚖️ مرتب - المرتب خلال فترة الفصل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد موسى ومحمد طاهر عبد الحميد ويوسف إبراهيم الشناوى وعباس فهمى محمد بدر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن إدارة النقل العام لمنطقة الإسكندرية تعتبر بحكم إنشائها و منحها الشخصية المعنوية و قيامها على مرفق النقل بمدينة الإسكندرية و ضواحيها و تشكيل مجلس إدارتها و السلطات المخولة له و إستقلال ميزانيتها من المؤسسات العامة و ينبنى على ذلك إعتبار موظفيها من الموظفين العموميين و علاقتهم بالإدارة علاقة تنظيمية و المستفاد من الأحكام المتقدمة أيضاً أن مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون هذا المرفق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن اللوائح التنفيذية إنما تستمد وجودها و قوتها من القانون الذى تصدر تنفيذا لأحكامه فإذا ما ألغى هذا القانون ، و لم ينص القانون اللاحق على بقاء اللوائح التنفيذية الصادرة تنفيذاً للقانون السابق قائمة و معمولاً بها إلى أن تعدل أو تلغى طبقاً للقانون الجديد ، فإن ذلك يستتبع حتماً و بالضرورة إعتبار اللوائح السابقة ملغاة دون أن يحل محلها شئ abrogee et non remplacee لأنها إنما تنبثق عن القانون و يتوقف مصيرها عليه وجوداً و عدماً .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أنه و أن كان من الممتنع قانوناً الإستناد إلى اللائحة التنفيذية السابقة فى تقرير إختصاص مجلس الإدارة بفصل مدير إدارة النقل من غير الطريق التأديبى ، إلا أن فى أحكام القانون رقم 22 لسنة 1959 ما يسعف فى هذا الشأن ، فهو قد خول لمجلس الإدارة ، السلطة العليا النهائية التى تفصل فى كل شئون الإدارة ، و خوله فى وضع اللائحة الداخلية على أن يبين فيها النظم المتعلقة بالموظفين دون التقيد بنظام موظفى الدولة ، و هذا إلى أن مجلس الإدارة هو الذى يملك وحده تعيين المدير و قرارات مجلس الإدارة سواء فيما يتعلق بوضع اللائحة الداخلية أو بتعيين المدير هى من القرارات النهائية التى لا معقب عليها من السلطة القضائية . و من ثم فإنه لا شبهة فى إختصاص مجلس الإدارة بفصل مورث المدعيين بغير الطريق التأديبى فى الفترة ما بين نفاذ القانون رقم 22 لسنة 1954 و صدور اللائحة الجديدة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
أنه و لئن كانت الإدارة غير ملزمة بتسبيب قراراتها بفصل الموظفين من غير الطريق التأديبى الا أنها إذا ما ذكرت أسباباً لقرارها فإن هذه الأسباب تكون خاضعة لرقابة القضاء الإدارى للتحقق من مطابقتها و عدم مطابقتها للقانون و أثر ذلك على النتيجة التى إنتهى إليها قرارها . فإذا إستبان لها أنها غير مستخلصة إستخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً أو قانوناً فقد القرار الأساس القانونى الذى ينبغى أن يقوم عليه و كان مشوبا بعيب مخالفة القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا تذرعت الإدارة بادئ الأمر فى إنهاء خدمة المدعى بأن ذلك بناء على طلبه على نحو ما هو ثابت بمحضر جلسة مجلس الإدارة . و ما أن علم المدعى بهذا القرار حتى بادر قبل أن يبلغ إليه بالتظلم منه ، و إذ أيقنت الإدارة أنه لن يسكت على حقه و أنه لابد لائذ بالقضاء لمخصامتها لعدم تقديمه أية إستقالة عمدت فى كتاب التبليغ الموجه إليه إلى إغفال الإشارة إلى أن ثمة طلباً منه بإعتزال الخدمة و ضمنت هذا الكتاب أن مجلس الإدارة قرر الإستغناء عن خدماته ، و لم تفصح فى هذا الكتاب عن الأسباب التى إستندت إليها فى أصدار القرار فمسلك الإدارة على الوجه المتقدم أن دل على شئ فإنما يدل على أن قرارها المطعون فيه قد صدر مفتقداً ركن السبب و أن الإدارة كانت عليمة بذلك و أنها ذهبت بعد صدوره تتلمس الأسباب التى يمكن أن تتذرع بها لحمل القرار .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
أن الغاء قرار الفصل لا يترتب عليه أن يعود للموظف حقه فى المرتب تلقائياً بل أن ذلك يخضع لإعتبارات أهمها أن هذا الحق يقابله واجب و هو أداء العمل الذى حيل بين الموظف و بين أدائه كما حرمت منه الجهة الإدارية بالفصل . و متى كان ذلك فإن الحكم للورثة بمرتب مورثهم خلال فترة الفصل بمقولة أن ذلك مترتب على عدم مشروعية القرار يكون على غير أساس سليم من القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
أن المادة 60 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 بشأن المعاشات المدنية و التى يسرى حكمها على المدعى تنص على أنه " لا يجوز بحال من الأحوال الإستيلاء على أكثر من معاش واحد من خزانة الدولة ، فإذا كان لشخص حق فى أكثر من معاش فله أن يختار المعاش الأكثر فائدة له " . و يبين من هذا النص أن المخاطبين بحكمه هم الموظفون أو المستحقون عنهم الذين يتقاضون معاشات أو مكافآت بمقتضى أحكام القانون رقم 37 لسنة 1929 فيمتنع عليهم الجمع بين هذا المعاش أو المكافأة و بين أى معاش أو مكافأة مرتب على خزانة الدولة أياً كانت القاعدة التنظيمية التى تقرره و ذلك ما لم ينص قانون لاحق أو خاص على أجازة مثل هذا الجمع . و إذ كانت عبارة النص واضحة فأنه لا يجوز الإنحراف عنها عن طريق تأويل النص بدعوى أنه من القيود التى ترد على أصل الإستحقاق و التى يلزم عدم التوسع فى تفسيرها و ذلك توطئة للقول بأن المقصود به إنما هو تحريم الجمع بين معاشات أو مكافآت مرتبه بمقتضى قوانين المعاشات الحكومية دون غيرها ، و أنه من ثم يجوز الجمع بين المعاش المستحق من الحكومة بمقتضى أحكام القانون 37 لسنة 1929 و بين المعاش أو المكافأة المستحقة لدى مؤسسة عامة ذات ميزانية مستقلة - ذلك التأويل هو تخصيص بغير مخصص من النص أو حكمة التشريع ، إذ أن المؤسسات و الهيئات العامة لا تعدو أن تكون مصالح عامة منحت الشخصية المعنوية .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
إذا كان الأصل الوارد بالمادة 60 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من معاش مرتب على خزانة الدولة بصورة مطلقة و بصرف النظر عن إتحاد أو إختلاف المدة التى يستحق عنها كل من المعاشين إلا أن الواقع أنه إذا إتحدت المدة التى يستحق عنها الموظف أكثر من معاش أو مكافأة فإن حظر الجمع يكون من المسلمات التى لا تحتاج إلى نص بتقريرة ، فما دامت الفترة الزمنية التى يستحق عنها كل من المعاشين واحدة لم يعد ثمة موجب للنص على حظر الجمع بينهما لأن هذا الحكم يكون تطبيقاً للقواعد العامة من حيث عدم الأثراء على حساب الغير بدون سبب و لأنه يتنافى مع الأول المقررة فى منح المعاشات .