الطعن رقم 14 لسنة 9 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1966-12-11
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظفوه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مختار العزبى وأحمد على البحراوى وأحمد ثابت عويضة وسليمان محمود جاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن مرفق سكك حديد الدلتا بوصفه مرفقا عاما قد أخذت الدولة على عاتقها ادارته بالطريق المباشر أعتباراً من 10 من يونيه سنة 1953 . بمقتضى قرار مجلس الوزراء سالف الذكر . و من ثم فإن موظفيه و مستخدميه و عماله يعتبرون بهذه المثابة فى عداد الموظفين العموميين منذ ذلك التاريخ و أن إستمروا طبقاً للإحالة الواردة فى قرار مجلس الوزراء المشار إليه خاضعين فى جميع شئونهم الوظيفية للقواعد و الأحكام المنظمة لعلاقتهم بالإدارة القديمة و هى التى تضمنتها مجموعة الأوامر المستديمة التى أصدرتها شركة حديد الدلتا مكملة بقانون عقد العمل الفردى ، إذ ليس ثمة ما يمنع قانونا من إستعارة بعض الأحكام التى تنظم العلاقات العقدية لكى تحكم حالات خاصة بموظفى الدولة ، و عندئذ تعتبر هذه الأحكام المستعارة بناء على النص عليها أو الإحالة إليها أحكاماً تنظيمية عامة بكل ما يترتب على ذلك من آثار .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا إعتداد بما أقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه من أن مجلس الوزراء حين أصدر قراره فى 10 من يونيو سنة 1953 بالأبقاء على نظم التوظف المعمول بها فى مرفق سكك حديد الدلتا يكون قد إنتهى من مباشرة السلطة الإستثنائية التى كانت مخولة بمقتضى المادة 12 من القانون رقم 44 لسنة 1936 آنف الذكر قبل تعديلها بالقانون رقم 1 لسنة 1954 النافذ إعتباراً من يناير سنة 1954 بما من شأنه أن يكسب المدعين حقاً فى الحصول على مكافأة نهاية الخدمة لا ينال منه القانون رقم 1 لسنة 1954 بأثر رجعى ، لا إعتداد بذلك كله لأن هذه السلطة الإستثنائية إنما خولت آنذاك لمجلس الوزراء لأعمالها فى حالات فردية بالنسبة إلى موظفين أجانب إنتهت مدة خدمتهم و يرى المجلس لأسباب معينة قائمة بهم يكون تقديرها موكولاً إليه منحهم مكافأة خاصة الأمر الذى لا تحتمله نصوص من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 10 من يونيو سنة 1953 السابق الإشارة إليه أو مفهومها الضمنى مما ينفى معه إنطواء هذا القرار على معنى الإقرار للمدين بمراكز ذاتية لا يجوز المساس بها بأثر رجعى .