⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 821 لسنة 7 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1966-12-11 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: قرار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى الالغاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مختار العزبى وأحمد ثابت عويضة وسليمان محمود جاد ومحمد فهمى طاهر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن طلب المدعى إلغاء قرار سحب علاوته الدورية المطعون فيه رقم 110 الصادر فى 24 من يوليو 1958 لابتناء هذا القرار على غير أساس سليم من القانون يتضمن بحكم اللزوم مخاصمته للقرار الصادر من لجنة شئون الموظفين بتقرير كفاية المدعى لإرتباط قرار سحب العلاوة أو الحرمان منها بقاء أو إلغاء بما يتقرر فى شأن قرار تقدير الكفاية لإرتباط العلة بالمعلول ، إذ لو قضى ببطلان هذا التقرير لأفتقد قرار سحب العلاوة أو الحرمان منها سببه و علة وجوده ، و لو بقى التقدير لأنعدمت جدوى الطعن فى هذا القرار لعدم إمكان الغائه مع قيام سببه و عدم جواز المساس بهذا السبب أو تجريح صحته و من ثم يتعين البحث إذا كان الطعن قد تم فى الميعاد القانونى لإلغاء قرار تقدير الكفاية أو بعد فوات هذا الميعاد و تحصن القرار المذكور .