الطعن رقم 342 لسنة 31 قضائية
النقض المدني
1968-2-14
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضريبة على الارباح التجارية والصناعية - وعاء الضريبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية ابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات ومحمد شبل عبد المقصود وحسن ابو الفتوح الشربينى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه لم يخصم من أرباح سنة 1947 مبلغ 663 ج و 350 م المحكوم به على الممول فى 28/1/1947 والمسدد منه فى 22/5/1947 مستندا فى ذلك إلى أن بعضه إيجار متاخر عن نفسه 1944 وقد اندرج ضمن تسوية تلك السنة وبعضه فوائد - ولم يقل عنها شيئا - والجزر الأكبر منه تعويض عن فسخ عقد الإيجار ولا شأن لمصلحة الضرائب فيه وهو خطأ ومخالفة لما نصت عليه المادتان 39 ، 57 من القانون رقم 14 لسنة 1939 من أن تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبة يكون على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التى باشرتها المنشأة وأن الخسارة تدخل ضمن المصاريف وعموم النص يمنع استثناء أية عملية أو خسارة ومنها التعويض الذى يلتزم به الممول فى حالة عدم التنفيذ عند تحديد صافى الأرباح وخصم الخسارة والتعويضات يكون من أرباح السنة التى دفعت فيها لاستقلال السنة الضريبية إذ لا يمكن الرجوع إلى سنة مضت وانتهت عنها .
وحيث إن حاصل السبب الثانى أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم إستبعاد أرباح الممول عن نشاطه فى السمسرة والإتجار فاى المنقولات القديمة مستندا فى ذلك إلى انه لم يخطر مصلحة الضرائب عن توقف هذين النشاطين فيلزم بالضريبة عنهما فى سنة 1947 ،وهو إخلال بحق الدفاع وقصور لن مصلحة الضرائب افقت على توقف الممول عن هذين النشاطين منذ سنة 1946 وثبت ذلك فى المذكرة المرافقة بمحضر لجنة التصالح وقررت المحكمة ضمها إلا أنها عادت فعدلت عن هذا القرار وحكمت فى الدعوى دون أن تبرر عدوللها عنه أة تنبه الطاعنين إلى ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أن ,, يكون تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على إختلاف أنواعها التى باشرتها الشركة أو المنشأة وذلك بعد خصم جميع التكاليف و على الأخص 1 - قيمة إيجار العقارات التى تشغلها المنشأة ... يدل على أن كالفة التكاليف الحقيقية - و منها التعويضات و الفوائد المحكوم بها - واجبة الخصم من الأرباح متى كانت متعلقة بنشاط المنشأة و ثبتت فى ذمة الممول بحكم نهائى .