الطعن رقم 709 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1982-11-21
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سحبه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية نعيم عطية جرجس و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و محمد فؤاد الشعراوى و مصطفى الفاروق الشامى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 20 فقرة ج من القانون رقم 11 لسنة 1975 - يجب لإنقاص مدة سنة من المدة الكلية اللازمة لترقية العامل الحاصل على مؤهل عال أن يكون حاصلاً على الماجستير أو ما يعادلها - العلة فى قصر المدة الكلية ترتبط بالطبيعة الذاتية للمؤهل المعادل للماجستير و ليس بآثاره المالية - المعادلة المقصودة من النص هى المعادلة العلمية التى تتقرر بالنظر إلى طبيعة المؤهل - المساواة فى الآثار المالية ما هى إلا نتيجة مالية لا يصح أن تتخذ أساساً للقول بوجود تعادل - أساس ذلك : التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 و التى نصت بأن المقصود بالمعادلة هو المعادلة العلمية طبقاً لما تقرره الجهات العلمية المختصة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نصوص القانون 11 لسنة 1975 تسوية حالة العاملين الذين تتوافر لهم مدد كلية فيه و ذلك بترقيتهم ترقيات حتمية وجوبية - يستمد الموظف حقه من القانون مباشرة - القرار الصادر بالمخالفة لحكم القانون المذكور لا ينشئ بذاته للعامل مركزاً قانونياً - يجوز لجهة الإدارة سحب قرارات الترقية المخالفة للقانون دون التقيد بمواعيد السحب المقررة قانوناً .