الطعن رقم 3323 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1983-3-22
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
لجان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثبات فى الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد الرؤوف محمد محيى الدين و فوزى عبد القادر الميلادى و على السيد على السيد و وليم سليمان قلادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 146 ، 147 من قانون المرافعات المدنية و التجارية رقم 13 لسنة 1968 أحوال عدم صلاحية القاضى لنظر الدعوى و المنع من سماعها و الجزاء الذى رتبه القانون - المقصود بعمل الخبرة المحظور بمقتضى نص المادة 146 هو العمل الذى تولاه القاضى فى غيبة من الدعوى التى ينظرها أو يشترك فى الحكم فيها - حكمة ذلك : حتى لا يتأثر قضاؤه فى الدعوى بما كان له من رأى سابق فى موضوع النزاع قبل أن يطرح أمامه للفصل فيه - لا ينصرف هذا الحظر إلى الأعمال التى تعتبر من صميم عمل المحكمة التى لها أن تتولاها أصلاً بنفسها أو عن طريق ندب أحد أعضائها و إستثناء باللجوء لأهل الخبرة إذا كانت هذه الأعمال من المسائل الفنية التى يصعب على المحكمة ذاتها أن تتولاها بنفسها - أساس ذلك : المادتان 131 و 132 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968.