⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 735 لسنة 26 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1982-12-18 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص المحكمة الادارية العليا بفض التنازع السلبى فى الاختصاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف ابراهيم الشناوى رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمد عبد المجيد و عزيز بشاى سيدهم و حسين توفيق و حسن حسنين على.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إختصاص المحكمة الدستورية العليا فى مجال التنازع لا يشمل صور التنازع السلبى أو الإيجابى بين المحاكم التابعة لجهة قضائية واحدة - الإختصاص بفض هذا التنازع و تعيين المحكمة المختصة معقود للمحكمة العليا التى تتبعها هذه المحاكم - إقامة المدعى دعوى مطالبة بالتعويض عن قرار فصل تأديبى من الخدمة - تسلب المحكمة الإدارية و المحكمة التأديبية و محكمة القضاء الإدارى من الإختصاص بنظر الدعوى - قضاء المحكمة الإدارية العليا بإختصاص المحكمة التأديبية - أساس ذلك : إختصاص المحكمة التأديبية فى هذا الشأن لا يقتصر على طلب إلغاء الجزاء المطعون فيه بل يشمل كذلك طلب التعويض المترتب عليه إذ يستند كل من الطلبين إلى أساس قانونى واحد هو عدم مشروعية القرار المطعون فيه .