⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 807 لسنة 10 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1966-12-10 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: دفوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يخرج عن اختصاص القضاء الاداري
⚖️ ما يخرج عن اختصاص القضاء الاداري - اعمال السيادة
⚖️ اعمال السيادة
⚖️ اختصاص - مايخرج عن اختصاص القضاء الاداري
⚖️ اثبات فى الدعوى
⚖️ دفع في الدعوى - الدفع بعدم الاختصاص
⚖️ دفوع فى الدعوى - الدفع بعدم الاختصاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد موسى ومحمد طاهر عبد الحميد ويوسف إبراهيم الشناوى وعباس فهمى محمد بدر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه و لئن كان الأصل أن البحث فى الاختصاص و الفصل فيه ينبغى أن يكون سابقا على البحث فى موضوع الدعوى ، إلا أنه متى كان الفصل فى الدفع بعدم الاختصاص متوقفا على بحث الموضوع ، فإنه يتعين على المحكمة نظر الموضوع بالقدر اللازم للفصل فى الاختصاص بإعتباره من المسائل الأولية التى يلزم بحثها أولا و قبل الفصل فى مسألة الاختصاص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أنه ما كان يجوز للمحكمة و قد إنتهت إلى الحكم بقبول هذا الدفع أن تستطرد فى أسباب حكمها إلى تقرير مشروعية القرار المطعون فيه من حيث قيامه على أسباب سليمه و عدم الإنحراف بالسلطة فى إصداره ، إذ أن ذلك يعد خوضا فى صميم موضوع الدعوى بما يقتضيه الفصل فى الدفع بعدم الاختصاص فضلا عن كونه مجافيا لما إنتهت إليه من الحكم بقبول هذا الدفع .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أنه لا وجه لما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من أن المحكمة لم تستجب إلى ما طلبه من احالة الدعوى إلى التحقيق - ذلك أن المادة 484 من قانون المرافعات إذ نصت على أنه " إذا كان الادعاء بالتزوير منتجا فى النزاع و لم تكف وقائع الدعوى و مستنداتها لأقتناع المحكمة بصحة الورقة أو بتزويرها و رأت أن اجراء التحقيق منتج و جائز أمرت بالتحقيق " - قد أفادت بأنه لا ألزام على المحكمة بأحالة الدعوى على التحقيق لأثبات الادعاء بالتزوير متى كانت وقائع الدعوى و مستنداتها كافية لتكوين عقيدتها فلها أن تستدل على إنتفاء التزوير بما تستظهره من ظروف الدعوى و ملابساتها و ما تستخلصه من عجز المدعى عن اثبات ما إدعاه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
أن الأصل أن معيار التفرقة بين الأعمال الادارية التى تباشرها الحكومة فى حدود وظيفتها الادارية و بين أعمال السيادة التى تباشرها بإعتبارها سلطة حكم مرده إلى القضاء الذى ترك له المشرع سلطة تقرير الوصف القانونى للعمل المطروح عليه و ما إذا كان يعد عملا اداريا عاديا يختص بنظره أو عملا من أعمال السيادة يمتنع عليه النظر فيه ، و أن ما يعتبر فى بعض الظروف عملا اداريا عاديا قد يرقى فى ظروف أخرى إلى مرتبة أعمال السيادة لأرتباطه فى ظل الظروف الجديدة بسياسة الدولة العليا أو بأحوالها الاجتماعية أو الاقتصادية المتطورة - و إذا كان الأصل على ما تقدم فإن للمشرع أن يتدخل من جانبه لخلع صفة السيادة على بعض الأعمال الادارية ليخرجها بالتبع من ولاية القضاء و لا عليه أن يمارس هذه السلطة و هو مانحها ، و فى هذه الحالة يلتزم القضاء بالوصف الذى خلعه المشرع على هذه الأعمال أو القرارات .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
أن القرارات الجمهورية بإحالة الموظفين العموميين إلى المعاش أو الإستيداع أو بفصلهم بغير الطريق التأديبى إنما تعد بحكم طبيعتها قرارات ادارية عادية مما يخضع فى الأصل لرقابة القضاء ، و قد كانت معتبرة كذلك إلى أن صدر القانون المشار إليه الذى أدخل تعديلا على اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بالإستثناء منه عن طريق إعتبار القرارات المشار إليها من قبيل أعمال السيادة و بذلك ينحسر عنها ولاية القضاء الادارى بعد أن كانت تشملها فى ظل القوانين السابقة . و يبين من هذا التعديل أن المشرع نزع من ولاية القضاء الادارى - على خلاف الأصل - النظر فى القرارات المشار إليها و من ثم فإنه ينبغى ، لكون هذا التعديل إستثناء أن يلتزم فى تفسيره و تحديد مداه قواعد التفسير الضيق المرتبط بعلة الحكم . كما يبين من نص المادة الأولى من القانون رقم 31 لسنة 1963 أن المشرع لم يخلع وصف السيادة على قرارات الفصل أيا كانت السلطة التى أصدرتها و إنما خص به القرارات التى يصدرها رئيس الجمهورية دون سواها ، بمعنى أن المعيار الذى وضعه المشرع فى تحديد هذه القرارات ليس معيارا ماديا بحتا و يتمثل فى كنه القرار و طبيعته و إنما يرتبط إلى جانب ذلك بمصدر القرار ذاته إذ يلزم أن يكون القرار صادرا من رئيس الجمهورية و ذلك لإعتبارات قدرها تتصل بالضمانات التى تحيط بهذا النوع من القرارات دون غيرها - و لا ينال من سلامة هذا النظر أن يعتبر قرار الفصل بغير الطريق التأديبى عملا من أعمال السيادة إذا كان صادرا من رئيس الجمهورية و عملا اداريا عاديا إذا صدر بأداة أخرى ، إذ الأصل هو اختصاص القضاء الادارى بهذه القرارات الا ما جرى النص على إستثنائه و لو أراد الشارع أن يبسط الحصانة على القرارات الأخرى التى سبق صدورها من مجلس الوزراء لما أعوزه النص على ذلك و من ثم فأن الحكم الذى شرعه القانون رقم 31 لسنة 1963 لا يسرى على القرارات التى صدرت من مجلس الوزراء بفصل الموظفين من غير الطريق التأديبى تطبيقا لأحكام القانون رقم 181 لسنة 1952 .