الطعن رقم 571 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1982-6-29
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاقرارات وتحديد قدر الاحتفاظ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد الرؤوف محمد محيى الدين و على السيد على السيد و محمد كمال سليمان ايوب و وليم سليمان قلادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إصلاح زراعى - القانون رقم 50 لسنة 1969 يسرى بأثر مباشر على ما يملكه الفرد من الأراضى الزراعية و ما فى حكمها وقت صدوره بصرف النظر عن سند الملكية سواء أكان بالتعاقد أو الوصية أو الميراث أو غير ذلك من طرق كسب الملكية - أيلولة جزء من الأرض بالميراث فى ظل العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 و عدم التصرف فيها بالشروط الواردة به حتى صدور القانون رقم 50 لسنة 1969 - أحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 ألغت الرخصة التى كانت ممنوحة للمالك طبقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 127 لسنة 1961 - دخول الأرض التى آلت بالميراث فى ظل العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 و التى لم يتم التصرف فيها بعقود ثابتة التاريخ حتى صدور القانون رقم 50 لسنة 1969 فى تحديد قدر ما يمتلكه الفرد وفقاً لأحكام القانون الأخير .