⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 571 لسنة 27 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1982-6-29 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاقرارات وتحديد قدر الاحتفاظ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد الرؤوف محمد محيى الدين و على السيد على السيد و محمد كمال سليمان ايوب و وليم سليمان قلادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إصلاح زراعى - القانون رقم 50 لسنة 1969 يسرى بأثر مباشر على ما يملكه الفرد من الأراضى الزراعية و ما فى حكمها وقت صدوره بصرف النظر عن سند الملكية سواء أكان بالتعاقد أو الوصية أو الميراث أو غير ذلك من طرق كسب الملكية - أيلولة جزء من الأرض بالميراث فى ظل العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 و عدم التصرف فيها بالشروط الواردة به حتى صدور القانون رقم 50 لسنة 1969 - أحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 ألغت الرخصة التى كانت ممنوحة للمالك طبقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 127 لسنة 1961 - دخول الأرض التى آلت بالميراث فى ظل العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 و التى لم يتم التصرف فيها بعقود ثابتة التاريخ حتى صدور القانون رقم 50 لسنة 1969 فى تحديد قدر ما يمتلكه الفرد وفقاً لأحكام القانون الأخير .