⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3414 لسنة 27 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1982-6-27 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الدعوى - الصورة التنفيذية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف وكيل مجلس الدولة و عضوية نعيم عطية جرجس و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و محمد فؤاد الشعراوى و فاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 183 من قانون المرافعات أنه لا يجوز إعطاء صورة تنفيذية ثانية إلا بناء على حكم يصدر من المحكمة التى أصدرت الحكم المطلوب تسليمه صورته و يتعين على المحكمة أن تتحقق أولاً من ضياع الصورة التنفيذية الأولى - عدم ضياع الصورة التنفيذية للحكم بعد أن ثبت أنها فى حيازة إحدى الجهات بعد أن قامت بتنفيذ الحكم على المدعى بذلك - خروج الواقعة عن نطاق الفقد و الضياع الذى يجيز المطالبة بتسليمه صورة تنفيذية ثانية .