الطعن رقم 3414 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1982-6-27
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الدعوى - الصورة التنفيذية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف وكيل مجلس الدولة و عضوية نعيم عطية جرجس و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و محمد فؤاد الشعراوى و فاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 183 من قانون المرافعات أنه لا يجوز إعطاء صورة تنفيذية ثانية إلا بناء على حكم يصدر من المحكمة التى أصدرت الحكم المطلوب تسليمه صورته و يتعين على المحكمة أن تتحقق أولاً من ضياع الصورة التنفيذية الأولى - عدم ضياع الصورة التنفيذية للحكم بعد أن ثبت أنها فى حيازة إحدى الجهات بعد أن قامت بتنفيذ الحكم على المدعى بذلك - خروج الواقعة عن نطاق الفقد و الضياع الذى يجيز المطالبة بتسليمه صورة تنفيذية ثانية .