الطعن رقم 747 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1982-6-27
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
قوات مسلحة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تحديد المرتب والدرجة التى ينقل اليها الضابط خارج هيئة الشرطة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف وكيل مجلس الدولة و عضوية نعيم عطية جرجس و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و محمد فؤاد الشعراوى و فاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 28 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 - مؤداها أنه عند نقل الضابط خارج هيئة الشرطة إلى جهة مما ينطبق عليها أحكام القانون العام - تحدد الدرجة التى ينقل إليها الضابط و المرتب الذى يستحق عند النقل مراعاة أن تضاف إلى مرتبه الأساسى البدلات الثابتة المقررة للرتبة أو الدرجة التى كان يشغلها بهيئة الشرطة فإذا ما تم هذا التحديد بالقرار الصادر بالنقل إستقام أمر الضابط المنقول فى الجهة المنقول إليها و على الدرجة التى حددت له و بالمرتب الذى أفصحت عنه الجهة الإدارية - إعتبار القرار الصادر بالنقل أو التعيين و الذى حدد فى ذات الرتبة أو الدرجة أو الوظيفة المنقول إليها الضابط بعد أن حدد المرتب الذى يتقاضاه - قراراً إدارياً - إختصام هذا القرار لا يكون إلا بالطعن عليه بطريق الإلغاء أمام محاكم مجلس الدولة بالطرق و بالإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 47 لسنة 1972 فى شأن مجلس الدولة .