الطعن رقم 1515 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1982-6-26
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - سائر المنازعات الادارية - قرار مصلحة الجمارك السلبى بالامتناع عن اعفاء رسالة مستوردة من الرسوم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف ابراهيم الشناوى رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد نور الدين العقاد و حسين توفيق و عبد المعطى على زيتون و محمد احمد البدرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص على ولاية محاكم مجلس الدولة بنظر الطعون فى القرارات النهائية الصادرة فى منازعات الضرائب و الرسوم رهينة بصدور القانون الذى ينظم هذه المنازعات غير مانع من إختصاص تلك المحاكم سواء بالفصل فى منازعات الضرائب و الرسوم التى لم ينظم لها المشرع طريقاً قضائياً للطعن أو بالفصل فى كل قرار إدارى يتعلق بهذه المنازعات و لا يتسع النص الذى يحدد إختصاص القضاء العادى ليشمله - إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر منازعة تدور حول إلغاء قرار مصلحة الجمارك السلبى بالإمتناع عن إعفاء رسائل الأخشاب الزان التى إستوردتها الشركة الطاعنة من الرسوم الجمركية إستناداً إلى نص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 47 لسنة 1977 بإعفاء بعض مواد البناء من الضرائب الجمركية و غيرها من الضرائب و الرسوم المقررة على الواردات - التكييف القانونى لتلك المنازعة سواء إعتبرت منازعة ضريبية أم منازعة فى قرار إدارى بالإمتناع عن الإعفاء من رسوم جمركية فإن الإختصاص بنظرها ينعقد لمحاكم مجلس الدولة دون المحاكم العادية بحسبانها منازعة إدارية و بإعتبار أن مجلس الدولة هو القاضى الطبيعى للمنازعات الإدارية .