⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 327 لسنة 31 قضائية

النقض المدني 1968-1-10 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: تقادم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقادم المسقط - بدء التقادم
⚖️ بعض انواع الدعاوى - دعوى الضرائب
⚖️ تقادم الضريبة
⚖️ تقادم الضريبة - بدؤه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية ابراهيم عمر هندى ومحمد نور الدين عويس ومحمد ابو حمزة مندور وحسن ابو الفتوح الشربينى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل سبب الطعن ان الحكم المطعون فيه قضى برف الدفع بسقوط حق مصلحة الضرائب فى المطالبة بدين الضريبة بالتقادم مستندا فى ذلك إلى أن إيراد الأسهم الموزعة لم يوضع تحت تصرف المساهمين إلا فى 20/12/1949 عندما انعقدت الجمعية العمومية وأقرت ميزانية الشركة وهو خطأ فى فهم الواقع فى الدعوى ومخالفة القانون لأن المصلحة إنما تطالب بضريبة القيم المنقولة على الأسهم التى وزعت بمقتضى قرار الجمعية الجمعية العمومية الصادر فى 8/12/1948 لا على إيراد تلك السهم ، وقد صدر هذا القرار منجزا دون إضافته إلى أجل أوتعليقه على شرط وتم التوزيع فعلا بتاريخ 15/12/1948 كما هو ثابت من سكوك الأسهم التى تحمل هذا التاريخ وبالإضافة غلى ذلك فإن الشركة قدمت إيصالات صادرة من البنك البلجيكى ، والبنك العثمانى تفيد إيداع السهم المذكورة لدى هذين المصرفين فى 16/4/1949 وهو ما يترتب عليه أن يكون الربح المحمل بالضريبة قد وضع تحت تصرف المساهمين على الأقل من هذا التاريخ الأخير ، ومنه يبدأ سريان التقادم وتكتمل مدته فى 15/4/1954 ،وإذ كان الثابت من الأوراق ان المصلحة لم ترسل للشركة النموزج رقم 18 إلا فى 16/8/1954 ،فإن حقها فى المطالبة بالضريبة يكون قد سقط بالتقادم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مدة سقوط الحق في المطالبة بدين الضريبة إنما تبدأ - طبقاً للقواعد العامة وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - من اللحظة التي تتولد فيها الواقعة المنشئة للضريبة وهذه الواقعة تولد مع ميلاد الإيراد الخاضع لها وهى في خصوص الضريبة على إيرادات القيم المنقولة وضع الإيراد تحت تصرف صاحب الشأن إذ وضع الربح بالضريبة تحت تصرف الممول هو وحده الذي يجعل الدين واجباً في ذمته ومستحق الأداء للخزانة العامة. وإذ كانت الجمعية العمومية غير العادية للشركة قد أصدرت قرارها بتوزيع الأسهم المجانية على المساهمين وتم التوزيع بالفعل تنفيذاً للقرار المذكور فإنه من تاريخ صدوره تكون هذه الأسهم قد وضعت تحت تصرف المساهمين ومنه تبدأ مدة سقوط الحق في المطالبة بالضريبة المستحقة عليها.