الطعن رقم 1255 لسنة 25 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1982-6-26
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ابرامه - تعديل العطاء - حالاته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف ابراهيم الشناوى رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد نور الدين العقاد و حسين توفيق و حسن عبد الوهاب عبد الرزاق و عبد المعطى على زيتون.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مقتضى حكم المادة 39 من لائحة المناقصات و المزايدات أنه منذ أن يصدر مقدم العطاء عطاءه يظل ملتزماً به و لا يكون له إلا أن يعدل عنه كلية أو أن يخفض ما ورد به من أسعار على أن يتم ذلك فى الحالتين قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف و من ثم لا يكون له أن يعدل عطاءه بما يزيد على الأسعار التى تقدم بها و لو كان قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف - المشرع خصص التعديل الجائز بأنه التعديل الذى يتضمن خفض الأسعار و لا يجوز أن تقاس عليه حالة رفع الأسعار و إلا كان ذلك خروجاً على صريح النص -كما لا يجوز أن تقاس هذه الحالة على حالة العدول بمقولة أن التعديل برفع الأسعار ما هو إلا عدول عن عطاء و تقديم لعطاء جديد .