الطعن رقم 1594 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1982-6-22
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قواعد الاعتداد بالتصرفات - احكام نظام الاراضى البور
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد الرؤوف محمد محيى الدين و فوزى عبد القادر الميلادى و على السيد على السيد و وليم سليمان قلادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إصلاح زراعى - إستعراض قوانين الإصلاح الزراعى الرقيمة 178 لسنة 1952 ، 127 لسنة 1961 و 50 لسنة 1969 فى شأن تحديد الحد الأقصى لملكية الأراضى الزراعية و ما فى حكمها - المشرع واجه فى كل قانون التنظيم المناسب سواء بنوع الأراضى أو الحالة المدنية للخاضعين و تغيرها مع مرور الوقت أو بأوضاع من توزع عليهم أو يتم التصرف لهم فيها أو بالتعويض عن الأرض المستولى عليها - القانون رقم 148 لسنة 1957 و تعديلاته - تغير أحكام نظام بور الأرض - التطور التشريعى لنظام الأراضى البور من حيث تعيين الحد الأقصى للملكية و الغرض منه و التصرف فيها و قيوده و حق المستولى لديه فى التعويض - القرار الذى يصدر فى شأن بور الأرض هو قرار كاشف لحالة الأرض و ليس منشأ لها مهما تأخر وقت صدوره فإن أثره يسرى منذ العمل بأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 .