⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 264 لسنة 20 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1982-6-22 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: لجان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اللجان القضائية للاصلاح الزراعى - التصديق على قراراتها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد الرؤوف محمد محيى الدين و فوزى عبد القادر الميلادى و محمد فؤاد الشعراوى و وليم سليمان قلادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إصلاح زراعى - اللجان القضائية للإصلاح الزراعى - التصديق على قراراتها - متى تم التصديق من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى على قرارات اللجنة القضائية فإن هذا التصديق يعتبر بحكم القانون قاطعاً لكل نزاع فى أصل الملكية و فى صحة قرارات الإستيلاء - قرارات مجلس الإدارة ليست قرارات مبتدأة بل هى قرارات بالتصديق على القرار الصادرة من اللجان القضائية - ما ورد بالقرار الجمهورى رقم 1587 لسنة 1963 بتنظيم الهيئة العامة للإصلاح الزراعى من أن رئيس مجلس الإدارة يبلغ قرارات المجلس للوزير لإعتمادها لا يلغى نصاً تشريعياً ورد فى القانون رقم 178 لسنة 1952 و هو أعلى منه مرتبة - إعتماد الوزير لقرارات مجلس الإدارة يتناول القرارات التى لم ينص القانون على أن سلطة مجلس الإدارة فيها نهائية و قاطعة - أساس ذلك - العبرة بنهائية القرار الإدارى هو صدوره من سلطة إدارية تملك إصداره دون حاجة إلى تصديق سلطة إدارية أعلى .