الطعن رقم 146 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1982-6-15
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
لجان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ لجان الفصل فى المنازعات الزراعية - فسخ العقد لعدم السداد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية عبد الرؤوف محمد محيى الدين و على السيد على السيد و محمد كمال سليمان ايوب و وليم سليمان قلادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث أن المادة 344 من القانون المدني تنص على أنه "إذا تعددت الديون في ذمة المدين وكانت لدائن واحد من جنس واحد وكان ما أداه المدين لا يفي بهذه الديون جميعاً جاز للمدين عند الوفاء أن يعين الدين الذي يريد الوفاء به ما لم يوجد مانع قانوني أو اتفاقي يحول دون هذا التعيين" وتنص المادة 345 على أنه "إذا لم يعين الدين على المبين في المادة السابقة كان الخصم من حساب الدين الذي حل فإذا تعددت الديون الحالة فمن حساب أشدها كلفة على المدين فإذا تساوت الديون في الكلفة فمن حساب الدين الذي يعينه الدائن".
ومن حيث أن المستأجرة المدينة تعددت ديونها للمؤجرة المالكة الطاعنة عن العقد المسجل برقم 1033 والعقد المسجل برقم 1034، وقد حلت هذه الديون في وقت واحد.
ومن حيث أن الدين المستحق عن العقد المسجل برقم 1034 هو أشدها كلفة عليها من الدين المستحق عن العقد الآخر إذ أن قيمة الإيجار بالنسبة للأول أكبر من الإيجار المتفق عليه في العقد الثاني - فيكون خصم المبالغ التي دفعتها المستأجرة من الإيجار الأكبر. ويبين من محضر اللجنة الإستئنافية سالف الذكر أن حقيقة الإيجار المتأخر هو 8.910 جنيه. أي أن المستأجرة دفعت من قبل كامل إيجار المساحتين 43.125 جنيه ناقصاً 8.910 جنيه أي أنها دفعت 34.215 جنيه وهو ما يغطي الإيجار الأكثر كلفة بالتطبيق لأحكام المادة 345. فضلاً عن أن تصفية العلاقة بين الطرفين على هذا النحو يتفق مع ما تنص عليه المادة 151 من القانون المدني التي تقضي بأن يفسر الشك في مصلحة المدين "فإذا كان الوفاء من المستأجرين وهو تصرف قانوني في محله انقضاء الدين لم يفصح فيه الطرفان صراحة عن نيتهما في أي الدينين اتفقا على أن يكون خصم المبالغ المدفوعة منه، فإن التفسير الذي يتفق وأحكام القانون يجب أن ينصرف إلى تحقيق مصلحة المدين وهو هنا المستأجرة. فلا يؤدي التفسير في هذه الحالة إلى إبقاء جزء من كل من الدينين قائماً بما يترتب عليه من فسخ العقدين وطرد المستأجرة من المساحتين معاً.
ومن حيث أن هذا التفسير المطابق لما ينص عليه القانون يترتب عليه أن يفسخ عقد الإيجار عن مساحة 12 س / 12 ط المسجل برقم 1033 وبقاء الإيجار المسجل برقم 1034 من مساحة 12 س / 21 ط وهو ما يخالف الحكم المطعون فيه إلا أنه نظراً لأن هذا الحكم لم يطعن فيه. من جانب المستأجرة وأصبح بالنسبة لها نهائياً علاوة على أنه من المبادئ الأصولية أن لا يضار طاعن من طعنه فإنه يتعين الحكم برفض الطعن.