الطعن رقم 2289 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1982-6-5
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعضاء هيئة التدريس - التأديب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صلاح الدين السعيد نائب مجلس الدولة وعضوية محمد محمد عبد المجيد و نصحى بولس فارس و محمد عزيز احمد على و ابو بكر دمرداش ابو بكر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار مجلس التأديب بتوقيع عقوبة العزل من الخدمة لعضو هيئة التدريس لما نسب إليه من إعتدائه بالقول و الفعل على عميد بإحدى المعاهد بحسبان أن المادة 110 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات تقضى بأن كل فعل يزرى بشرف عضو هيئة التدريس يكون جزاؤه الفصل - الفهم الصحيح لمدلول العمل المزرى بالشرف هو الأمر الذى يتصل بالمقومات الأساسية للقيم العليا فى الإنسان كعرضه و أمانته - قضاء المحكمة بتعديل القرار المطعون فيه بمجازاة الطاعن بالعقوبة المناسبة التى قدرتها المحكمة بمراعاة الظروف و الملابسات التى أحاطت بالواقعة .