الطعن رقم 626 لسنة 24 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1982-6-1
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
لجان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات التداعى
⚖️ الطعن في الاحكام - لا يجوز للمطعون ضده التقدم بطلبات جديدة اثناء نظر الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب مجلس الدولة وعضوية عبد الرؤوف محمد محيى الدين و على السيد على السيد و محمد كمال سليمان ايوب و وليم سليمان قلادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طلب المطعون ضدهم فى مذكراتهم المقدمة لمحكمة الطعن بإبداء طلبات جديدة لصالحهم بعد صدور قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى فى مواجهتهم و صيرورته نهائياً بعدم الطعن عليه - غير جائز - أساس ذلك - لا يجوز للمطعون ضده فى الطعن المقام من خصمه أن يتقدم بطلبات جديدة لصالحه - أساس ذلك - لا يفيد من الطعن إلا من رفعه - إذا كان للمطعون ضدهم طلبات معينة لم تفصل فيها اللجنة فعليهم أن يتخذوا إجراءات التداعى المناسبة قانوناً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقديم المطعون ضدهم بمذكرات تتضمن عبارات جارحة لا يسوغ أن تكون محلاً للترافع بين طرفى النزاع و تحت نظر المحكمة - للمحكمة أن تأمر بمحوها من أوراق الدعوى .