الطعن رقم 314 لسنة 21 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1982-6-1
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قواعد الاعتداد بالتصرفات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب مجلس الدولة وعضوية عبد الرؤوف محمد محيى الدين و على السيد على السيد و محمد كمال سليمان ايوب و وليم سليمان قلادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع إعتد بتصرفات المالك السابقة على صدور القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى إذا كانت ثابتة التاريخ - قانون الإصلاح الزراعى قد خرج فى هذه الخصوصية على القاعدة العامة التى تقضى بأن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل - المشرع سوى فى هذا المجال بين نوعية التصرفات تلك التى تخرج الأرض عن ملكية الخاضع و تلك التى تدخلها فى ملكه - إذا آل إلى المالك الخاضع أراضى بعقود عرفية قبل صدور القانون فإنه يعتد بها فى تطبيق أحكام قانون الإصلاح الزراعى و لو لم تسجل - الجزاء على مخالفة ذلك .