الطعن رقم 3181 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1982-5-30
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الدعوى - بطلان الاحكام - حالات البطلان - توقيع عضوين فى دائرة ثلاثية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف وكيل مجلس الدولة وعضوية نعيم عطية جرجس و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و محمد فؤاد شعراوى و فاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
توقيع عضوين من أعضاء المحكمة الثلاث على مسودة الحكم المطعون فيه المشتملة على أسبابه و منطوقه معاً - بطلان الحكم .