الطعن رقم 289 لسنة 31 قضائية
النقض المدني
1968-1-25
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
كفالة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص نوعى
⚖️ القرض
⚖️ حكم شهر الافلاس - اثر نقضه
⚖️ انقضاء الالتزام - الوفاء - الوفاء من الغير - رجوع الكفيل على المدين
⚖️ انقضاء الالتزام - رجوع الكفيل على المدين
⚖️ عدم جواز تجزئة الحساب
⚖️ ما يعتبر حكما
⚖️ بعض انواع الدعاوى - دعوى الحلول القانونى
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ الدفوع الشكلية - الدفع بعدم الاختصاص
⚖️ رجوع الكفيل على المدين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد أحمد حماد .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الشركة المستأنفة تؤسس دفاعها بعدم الاختصاص المحلى على ان الدعوى هى دعوى شخصية تختص بها محكمة القاهرة الإبتدائية التى يقع بدائرتها مركز الشركة المستأنفة وأن المستانف ضدهما قد تنازلا عن عقد الكفالة حين تنازلا عن التمسك بخطابات الضمان بعد أن ادعت هى بتزويرها امام محكمة الدرجة الأولى - كما تؤسس دفعها بعدم الاختصاص النوعى على ان الكفالة عمل مدنى لا تختص به الدائرة التجارية .
وحيث إن دفاع الشركة المستأنفة امام هذه المحكمة يقوم على أنها فتحت إعتماد بحساب جار لدى بنك الكريدى ليونية بكفالة المرحومين................... و.................................... المستأنف ضدهما الول والثانى وان الثابت من المسنخرج الأول لهذا الحساب انها سحبت من البنك من هذا الإعتماد مبلغ 10000ج بتاريخ 26/4/1949 ومن المستخرج الثانى ثبت أنها سحبت مبلغ 5000 ج فى 26/7/1949 ثم سحبت 4700 ج فى 29/12/1949 وصار رصيد هذا الحساب حتى 31/12/1949 مدينا بمبلغ 20011 ج و 805 م يمثل المبالغ الثلاثة التى سحبتها والمشار إليها فيما سبق مضافا إليها الفوائد والمصاريف والثابت من المستخرج الثالث ان رصيد هذا الحساب بلغ حتى 30/6/1950 مبلغ 2514 ج و 339 م وان هذا الرصيد مكفول حتى مبلغ 20000ج بخطاب ضمان جديد مؤرخ 10/5/1950 وسارى المفعول حتى 30/6/1950 وذلك بدلا من خطابات الضمان الخرى الخاصة بالكشوف السابقة وأن الثابت من المستخرج الرابع ان الرصيد حتى 30/6/1950 كان مدينا بمبلغ 20054 ج و 339 م أضيف إليه الفوائد فصار 20777 ج و 830 م وأثبت فيه فى الجانب الدائن مبلغ 20777 ج و 830 م بتاريخ 30/9/1950 بتحويل ( نقل) مصرفى وصار الحساب مرصودا على صفر وأن هذا الحساب قفل نهائيا فى 31/10/1950 على ما جاء بخطاب البنك المرسل للشركة المستانفة والمؤرخ 9/1/1951 وتقول الشركة انه بذلك ولعد قفل هذا الحساب مرصودا على صفر لا يكون للبنك اى حق قبلها وان إيصال المخالصة والحلول المؤرخ 30/9/1950 والصادر من البنك ديمترى وانستاسا تيودوراكى لا يحتج به عليها وأن من طبيعة الحساب الجارى أنه لا يصح تجزئة وأخذ مفرد من مفرداته والمطالبة بقيمته هذا إلى أن الكفيلين قد تنازلا عن الكفالة بتنازلهما عن التمسك بخطابات الضمان الصادرة منهما لبنك الكريدى ليونية وقد افاضت الشركة المستانفة فى شرح أحكام الحساب الجارى وعدم جواز تجزئته وشرح النقل المصرفى وأثره .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى قضى بنقض حكم إشهار إفلاس الشركة كأثر لنقض الحكم الصادر بالدين والذى كان أساساً للحكم بإشهار الإفلاس ، فإن هذه الشركة تكون هى صاحبة الصفة فى تعجيل الإستئناف المرفوع عن حكم الدين ، لا السنديك بعد أن إنتهت مهمته كنتيجة لنقض حكم شهر الإفلاس الذى قضى بتعيينه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قضاء المحكمة الابتدائية برفض الدفع بعدم الإختصاص بعد سبق قضائها برفضه بحكم سابق لا يؤثر على سلامة الحكم الإبتدائى الثانى لأن قضاءه برفض هذا الدفع يعتبر تحصيل حاصل و يعتبر الحكم الذى فصل فى الدفع هو الحكم الأول .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان أساس دعوى رجوع الكفيل على المدين بما أوفاه عنه هو حلول الكفيل محل الدائن في الرجوع على المدين - حلولاً مستمداً من عقد الحلول المبرم بين الدائن والكفيل ومستنداً إلى المادتين 326/1 و329 من القانون المدني اللتين تقضيان بأنه إذا قام بالوفاء شخص غير المدين حل الموفي محل الدائن الذي استوفى حقه إذا كان الموفي ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه وأن من حل قانوناً أو اتفاقاً محل الدائن كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع وما يكفله من تأمينات وما يرد عليه من دفوع وكان القرض - المكفول - عملاً تجاريا بالنسبة لطرفيه فإن الكفيل الموفي يحل محل الدائن الأصلي فيه بما له من خصائصه ومنها صفته التجارية وبالتالي يكون للكفيل أن يرفع دعواه على المدين أمام المحكمة التجارية المتفق بين الدائن والمدين على اختصاصها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الحساب الجاري الذي يخضع لقاعدة عدم جواز التجزئة هو الحساب الذي يتضمن وجود معاملات متبادلة متصلة بين طرفيه يصير فيها كل منهما مديناً أحياناً ودائناً أحياناً أخرى وتكون هذه العمليات متشابكة يتخلل بعضها بعضاً بحيث تكون مدفوعات كل من الطرفين مقرونة بمدفوعات من الطرف الآخر. أما إذا نظم الحساب على أساس أن مدفوعات أحد الطرفين لا تبدأ إلا حين تنتهي مدفوعات الطرف الآخر فإن هذا الحساب لا يخضع لقاعدة عدم جواز التجزئة.