الطعن رقم 335 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1982-5-30
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الدعوى - بطلان الاحكام - حالات البطلان - اشتراك المفوض فى اصدار حكم اول درجة وحضوره كمفوض امام محكمة الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف وكيل مجلس الدولة وعضوية نعيم عطية جرجس و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر و محمد فؤاد شعراوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إشتراك مفوض الدولة فى إصدار حكم المحكمة الإدارية مثار الطعن ثم تمثيله هيئة مفوضى الدولة أمام محكمة القضاء الإدارى التى طعن أمامها فى حكم المحكمة الإدارية من شأنه أن يعيب الحكم بعيب الإخلال بإجراء جوهرى - بطلان الحكم .