⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 428 لسنة 27 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1982-5-29 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى الاحكام - ميعاد الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف ابراهيم الشناوى رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد نور الدين العقاد و عزيز بشاى سيدهم و حسن عبد الوهاب عبد الرازق و محمد احمد البدرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الثابت بصريح نص المادة 23 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أن رئيس هيئة مفوضى الدولة هو وحده صاحب الإختصاص فى الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى أمام المحكمة الإدارية العليا و كان مكانه القاهرة و هو ذات المكان الذى توجد فيه المحكمة الإدارية العليا - لا مجال لأعمال حكم المادة 16 من قانون المرافعات التى أوجبت مواعيد المسافة - المشرع قدر أن فترة الستين يوماً المنصوص عليها فى المادة 23 سالفة الذكر و التى يجب أن يتم خلالها الطعن كافية لمراجعة الأحكام بعد صدورها - لا وجه للقول بأن ميعاد المسافة ما بين الأسكندرية و القاهرة لمصلحة عضو هيئة المفوضين المستشار المقرر إذ أن القانون لم يجعل له أى إختصاص فى الطعن فى الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا و إنما قرر هذا الإختصاص لرئيس الهيئة و محله القاهرة .