الطعن رقم 1118 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1982-5-22
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الادعاء بتزوير الاوراق الرسمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف ابراهيم الشناوى رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد نور الدين العقاد و حسين توفيق و حسن عبد الوهاب عبد الرازق و محمد احمد البدرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نصوص القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية أن إنكار التوقيع الوارد على محررات رسمية يكون الإدعاء بتزويره أمام المحكمة التى قدم أمامها المحرر و نص بالإجراءات و الشروط التى حددها القانون - لا إلزام على المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الإدعاء بالتزوير قد كانت وقائع الدعوى و مستنداتها كافية لتكوين عقيدتها فلها أن تستدل على إنتفاء التزوير بما تستظهره من ظروف الدعوى و ملابساتها و ما تستخلصه من عجز المدعى عن إثبات ما إدعاه .