الطعن رقم 494 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1982-5-22
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ازهر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صلاح الدين السعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمد عبد المجيد و محمد عزيز احمد على و عادل عبد العزيز بسيونى و جمال السيد دحروج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إعارة المدعى لإحدى الجامعات بالمملكة العربية السعودية لمدة أربع سنوات - طلب تجديد إعارته للسنة الخامسة - رفض تجديد الإعارة و إخطار المدعى بضرورة العودة لإستلام عمله و إلا إعتبر منقطعاً عن العمل - حضور المدعى و تقدمه بطلب يعرب فيه عن رغبته فى إستلام العمل بعد إنهاء إعارته و التأشير على هذا الطلب بما يفيد الموافقة على قيامه بالعمل فى ذات اليوم - عدم حضوره بعد ذلك إلا فى ذات اليوم - صدور قرار جمهورى بإعتبار خدمته منتهية إعتباراً من تاريخ إنقطاعه عن العمل و عدم ترتيب أى أثر قانونى على إستلامه العمل و عدم الإعتداد به بعد أن ثبت أن إستلامه العمل لم يكن عن رغبة جادة و بنية صادقة فى الإنتظام بالعمل مستهدفاً من وراء ذلك مجرد الإيهام بالرضوخ لطلب الكلية فى العودة إلى العمل و إنهاء إنقطاعه - القرار المطعون فيه قائماً على أساس سليم فى الواقع و القانون .