⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 923 لسنة 23 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1982-5-22 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عبء الاثبات
⚖️ الحصانة الدستورية لقرارات مجلس الثورة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صلاح الدين السعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمد عبد المجيد و نصحى بولس فارس و محمد عزيز احمد على و عادل عبد العزيز بسيونى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإعلان الدستورى الصادر فى 27 سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا - نص المادة الثامنة منه على أن يقر مجلس الرياسة جميع المسائل و الموضوعات التى ينص الدستور المؤقت و القوانين و القرارات على إختصاصات رئيس الجمهورية - مؤدى هذا أن رئيس الجمهورية إذا ما تصدى لإصدار أية مسألة من هذه المسائل دون أن يسبق هذا الإصدار إقرار أو موافقة مجلس الرياسة فإن هذا الإصدار يكون فى الواقع قد إنصب على مضمون يخرج عن دائرة إختصاص رئيس الجمهورية و ينطوى على إغتصاب لإختصاص مجلس الرئاسة المقرر بالإعلان الدستورى - و يفقد هذا الإصدار بالتبعية مبرر وجوده بعد أن فقد ركيزة قيامه و يضحى بهذه المثابة عملاً من أعمال الغصب لا يرتب أثراً قانونياً - أساس ذلك
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إثبات تخلف الخصم عن إيداع البيانات و المستندات المطلوبة أو تسببه فى فقدها يؤدى إلى قيام قرينة لصالح الطرف الآخر بحيث تلقى بعبء الإثبات على عاتق الطرف الذى تقاعس عن تقديم المطلوب و تجعل المحكمة فى حل من الأخذ بما قدم من أوراق و بيانات و إعتبار المستندات التى قدمها الخصم و الوقائع التى إستند إليها صحيحة - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إحجام الجهة الإدارية عن تقديم محضر مجلس الرئاسة المقول بأنه وافق فيها على القرار المطعون فيه و التذرع بعدم العثور عليه أو أية أوراق تتعلق بالموضوع - تأييد الطاعن فيما ذهب إليه التسليم بأن مجلس الرئاسة لم يقرر القرار المطعون فيه بعد أن إستبان أن مشروع هذا القرار لم يعرض على مجلس الرياسة فى إجتماع قانونى و إنما عرض عليه بالتمرير و لم يوافق أعضاؤه عليه بالإجماع .