⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1879 لسنة 27 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1982-5-18 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرار الاستيلاء - الخطأ فى اجراءات النشر واللصق - اثره - بقاء ميعاد الطعن مفتوحا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الرؤوف محمد محيى الدين و على السيد على السيد و محمد كمال سليمان و وليم سليمان قلادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إصلاح زراعى - قرار الإستيلاء الإبتدائى -إجراءات نشره - إذا جاء النشر بغير إتباع الإجراءات التى نص عليها القانون أو مفتقراً إلى بعض عناصره فإنه يفقد حجيته فى إحداث أثره القانونى إذ يكون العلم اليقينى بالقرار و محتوياته قد إنتفى و يظل ميعاد الطعن مفتوحاً - المادتان 13 مكرر من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 و 26 من لائحته التنفيذية - المشرع حدد فى اللائحة سلسلة من الإجراءات تبدأ بتقديم المالك الخاضع للإقرار و تنتهى بأيلولة الأرض الخاضعة الإستيلاء للحكومة - كل إجراء من إجراءات اللائحة يدخل فى سلسلة تعتمد بعضها على بعض و يعتمد الإجراء الأخير على ما يسبقه من إجراءات - إذا سقط إجراء منها أو بطل يبطل الإجراء الذى يليه لإستناده عليه - إذا ثبت أن قرار الإستيلاء الإبتدائى فقد فاعليته لعدم إتباع الإجراءات المنصوص عليها لنشره يفقد فاعليته - قرار الإستيلاء النهائى المبنى عليه يكون على غير أساس سديد من القانون و غير منتج لآثاره القانونية و يعتبر كأن لم يكن .