الطعن رقم 287 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1982-5-18
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
لجان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ لجنة بحث التهريب من الاستيلاء ومخالفة أحكام الحيازة - اختصاصها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الرؤوف محمد محيى الدين و على السيد على السيد و محمد كمال سليمان و وليم سليمان قلادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إصلاح زراعى - لجنة بحث التهرب من الإستيلاء و مخالفة أحكام الحيازة - إختصاصها - دعوى - دفوع فى الدعوى - قرار نائب وزير الزراعة رقم 134 لسنة 76 بشأن أعضاء لجنة بحث التهرب من الإستيلاء و مخالفة أحكام الحيازة - الدفع بعدم دستوريته - عدم جدية الدفع - أساس ذلك - القرار الوزارى لا يتضمن أحكاماً جديدة يتعين أن تصدر بقانون ، و إحتفظ للهيئة العامة للإصلاح الزراعى و أجهزتها بكل الإختصاصات التى حددها القانون - عمل اللجنة لا يعدو البحث التمهيدى الذى تترخص جهات الإدارة بالقيام به عن طريق موظفيها - اللجنة لا تقوم بعملها إلا بناء على طلب الهيئة العامة للإصلاح الزراعى - القرار النهائى فى الموضوعات محل البحوث لا يصدر إلا من الجهات المختصة قانوناً .