الطعن رقم 1317 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1982-5-16
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
وزارة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاعارة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف وكيل مجلس الدولة وعضوية يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر و محمد فؤاد الشعراوى و فاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وضع قواعد تنظيمية عامة لوزارة التربية و التعليم للترشيح للإعارة - تحديد نسبة للنظار و الوكلاء و قدرها 5% من نسبة عدد الإعارات و تحديد نسبة للمدرسين - وظيفة وكيل مدرسة إبتدائية بجدول كامل - حقيقة وضعهم الفعلى و القانونى - من المتعين على الوزارة إدراجهم ضمن نسبة المدرسين دون معاملتهم بوصفهم وكلاء مدارس إبتدائية .