⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 475 لسنة 26 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1982-5-16 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: بعثات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاجازات - الاجازة الدراسية بمرتب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف وكيل مجلس الدولة وعضوية نعيم عطية جرجس و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و محمد فؤاد شعراوى و فاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الجهة الإدارية تترخص فى منح الأجازة الدراسية للعامل بمرتب أو بدون مرتب طبقاً لنظام العاملين المدنيين بالدولة و القانون رقم 112 لسنة 1959بتنظيم شئون البعثات و الأجازات الدراسية و المنح كما تترخص فى مد مدة هذه الأجازة عند الإقتضاء - إعمال جهة الإدارة سلطتها التقديرية و ذلك بموافقتها على منح العامل أجازة دراسية بمرتب يخول العامل الذى رخص له فى هذه الأجازة فى إقتضاء مرتبه طوال مدتها - لا فرق فى ذلك بين مدة الأجازة الأصلية المحددة إبتداء و بين المدة التى تكون قد إمتدت إليها بعد إنتهاء مدتها الأصلية ما دامت السلطة المختصة وافقت على الإمتداد و إحتسبت مثل المدة الأصلية أجازة دراسية بمرتب . منح أحد العاملين أجازة دراسية بمرتب لمدة أربع سنوات للحصول على درجة الدكتوراه - مد الأجازة لعام خامس - عودته للوطن متجاوزاً مدة أجازته - قرار لجنة الأجازات الدراسية إحتساب هذه المدة أجازة دراسية بدون مرتب و إجراء الخصم من مرتبه - عدول اللجنة بعد ذلك عن قرارها المتقدم بإحتساب المدة محل التجاوز أجازة دراسية بمرتب على ألا تصرف إليه مبالغ و يقتصر على إيقاف الإستقطاع بدون أثر رجعى - بطلان ما تضمنه قرار اللجنة فى هذا الشأن إذ لا تملك و قد وافقت على إعتبار المدة أجازة دراسية بمرتب أن تحول دون المدعى و حقه فى مرتبه عنها .