الطعن رقم 170 لسنة 31 قضائية
النقض المدني
1968-2-28
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
نيابة عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الاستئناف - تسبيبه
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب الكافى
⚖️ دفاع
⚖️ دعوى الاختصاص - تمثيل النيابة العامة
⚖️ دعوى الضرائب - تمثيل النيابة العامة
⚖️ المصلحة فى الطعن
⚖️ تمثيل النيابة العامة فى دعاوى الضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى ومحمد نور الدين عويس وحسن ابو الفتوح الشربينى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الطاعنين إستندا فى استئنافهما إلى سبعة أسباب مدونة تفصيلا فى مذكرتهما الختامية المقدمة لمحكمة الاستئناف واغفل الحكم المطعون فيه ذكر هذه الأسباب والرد عليها كما أغفل ذكر رأى النيابة واكتفى بقوله إن واقعة النزاع قد فصلها الحكم المستأنف فلا محل لترديدها وهو عيب فى الصياغة ومخالفة القانون وقصور الحكم المستأنف فلا محل لترديدها ، وهو عيب غى الصياغة ومخالفة القانون وقصور ، إذ توجب المادة 349 من قانون المرافعات أن يبين فى الحكم نص ما قدمه الخصوم من طلبات أو دفاع او دفوع وخلاصة ما استندوا إليه من الأدلة الواقعية والحجج القانونية ومراحل الدعوى ورأى النيابة ، كما توجب المادة 405 مرافعات على المستأنف أن يوضح اسباب استئنافه مما يتعين معه على محكمة الإستئناف أن تعرض لهذه السباب وتذكرها تفصيلا وأن ترد عليها بالقبول أو الرفض حتى يتيسر لمحكمة النقض ان تهيمن على الحكم باعتباره وثيقة كاملة لوقائع الدعوى وأدلتها ، ولأن اكتفاء قانون النقض بتقديم صورة من الحكم المطعون فيه يقوم على افتراض ان فى صياغته طبقا للمادة 349 ما يغنى عن ملف الدعوى وسائا أوراقها ، ولا يغير من ذلك قول الحكم إنن المستأنفين يرددون فى صحيفة استئنافهم ومذكراتهم نفس الدفاع الذى أبدوه امام محكمة أول درجة إذ كان من اللازم عليه أن يستظهر السباب التى استند إليها المستأنفون ويقارنهم بدفاعهم امام محكمة اول درجة حتى تتبين محكمة النقض انهم لم يأتوا بجديد لا ان يكتفى بوصفها بأنها ترديد للدفاع السابق دون أن يقيم الدليل على ذلك هذا بالإضافة إلى أنه قول لا يطابق الواقع غذ تمسك المستأنفون باعتراضات لا تعتبر ترديدا لدفاعهم فى المرحلة الغبتدائية من ذلك نعيهم على الحكم المستأنف عدم غجابة طلبهم الخاص بضم قرار رئيس اللجنة حصول تلاعب فى الدفاتر وضم ملف الرباح الاستئنافية ، ومنها إغفاله بحث دفاعهم المؤسس على أن لجنة الفحص لم تكتشف حصول غش أو تلاعب فى حسابات الشركة وأن فروق الأرباح وإنما نشأت من اختلاف وجهات النظر فى بعض وجوه الصرف .
وحيث إن حاصل السبب الثانى ان الطاعنين تمسكا فى دفاعهما بانه كان على مصلحة الضرائب قبل إعادة الربط أن تخطر الشركاء بإقرار مدير الشركة المخالف للأرقام الثابته فى الدفاتر والتى على أساسها قبضوا انصبتهم فى الأرباح وأن تجرى محاسبتهم بمقتضى نماذج جديدة ن ورد الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه بأن المصلحة غير ملزمة بإعادة إجراءات التقدير والربط بعد ان وافر مدير الشركة بما شاب الحسابات من عيوب ووافق نيابة عن الشركة والشركاء على جميع النتائج التى انتهت إليها لجنة الفحص وأن توقيعه بقبول الربط الجديد يعتبر حجة عليهم بمقتضى السلطة المخولة له فى عقد الشركة ، وأضاف الحكم المطعون فيه أن أساس التزام الشركاء بالربط الجديد ليس تقرير لجنة الفحص بل الاتفاق الذى تم بين الشركة المصلحة على الرباح الحقيقية فلا وجه لإعادة توجيهه النماذج ، وهذا من الحكم خطأ ومخالفة للقانون من وجوه ( أولها ) ان قضاءه يقوم على أن الشركة هى الملزومة بدفع الضريبة يدل على ذلك قوله إن حديد الأرباح تم بمقتضى الاتفاق المبرم بينهما وبين المصلحة واعتبر هذا الاتفاق ملزما للشركاء ، فى حين ان الشريك المتضامن وفقا للمادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 هو المسئول شخصيا عن الضريبة ومسئوليته قاصرة على مقدار ما قبضه من الأرباح طبقا لحسابات الشركة المدونة فى دفاترها ولا يملك المدير التلاعب عن هذه الحسابات أو إدخال تعديلات عليها خصوصا بعد ان اعتمدتها المصلحة واتخذتها أساسا لربط الضريبة فى سنوات النزاع وعلى أساسها ايضا تسلم الشركاء ورضائهم فإنما فعل ذلك تحت تأثير الخوف من المحاكمة أو بقصد التهرب من المسئولية على حساب الآخرين ، وكان يتعين على المصلحة قبل إعادة الربط ان تخطر الشركاء بنقض الربط السابق وأن تتخذ قبلهم إجراءات جديدة ليتمكنوا من الدفاع من حقوقهم إزاء تصرف المدير حتى ولو كان مبنى تصرفه هذا انه خان الأمانة وبدد بعض أرباح الشركة لن الضريبة شخصية وتحدد على أساس ما يصل فعلا ليد الشريك من الأرباح ( وثانيها ) انه استند إلى المادة 22 من قانون التجارة فى اعتبار توقيع مدير الشركة بشان تسوية الضريبة حجة على باقى الشركاء بينما تشترط هذه المادة لمسئوليتهم ان يكون التعهد من تعهدات الشركة ومن المقرر تشترط هذه المادة لمسئوليتهم أن يكون التعهد من تعهدات الشركة ومن المقرر أن دين الضريبة مفروض على كل شريك شخصيا وليس على الشخص المعنوى فلا يسرى عليه توقيع المدير ( وثالثها ) انه كان من شان الصلح الذى عقده مدير الشركة مع المصلحة إلغاء الربط النهائى لضرائب تم سدادها والاتفاق على ربط جديد لا يستند إلى حسابات الشركة المدونة فى دفاترها وألزم الشركة بهذا الصلح دون ان يكون بيد المدير توكيل خاص يخوله الإقرار بالحقوق والتنازل عنها طبقا للمادة 702 من القانون المدنى .
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الطاعنين تمسكا فى دفاعهما ببطلان إعادة إعادة ربط الضريبة على الأرباح الاستئنائية فى سنوات النزاع والتفت الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع مستندا فى ذلك إلى الاتفاق الحاصل بين الشركة والمصلحة وهذا منه خطأ ومخالفة للقانون ، إذ أن المنشأة سبق أن اختارت أرباح سنة 1929 رقما للمقارنة وتم الربط على هذا الأساس وأصبحت الضريبة نهائية وقام الطاعنان بسدادهما فلا يصح نقضها إلا بثبوت الغش والتدليس وهو ما لم يقع ، وبفرض جواز نقض التقدير والربط السابقين فقد كان من اللازم على المصلحة أنتعيد ربط الضريبة على الرباح الاستئنائية على أساس أرباح 1939 لن ضريبة هذه السنة لم تنقض ، ولكن المصلحة استندت إلى تقرير لجنة الفحص وأعادت ربط الضريبة الاستئنافية بعد أن استكتب مدير الشركة إقرارا بقبول المعاملة على أساس جعل رقم المقارنة 12% من الأرباح وهو أساس جديد يخالف الأساس النهائى السابق تقريره وأن قرار المدير فى هذا الشأن لا يلزمهم ومن ثم فقد جاء الحكم معيبا بالنسبة لهذا الشطر أيضا لنفس الاعتراضات المبينة فى السبب الثانى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الإستئناف - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إذ تؤيد الحكم الإبتدائى أن تحيل على ما جاء فيه سواء فى بيان وقائع الدعوى أو فى الأسباب التى أقيم عليها متى كانت تكفى لحمله و لم يكن الخصوم قد إستندوا أمام محكمة الإستئناف إلى أوجه دفاع جديدة تخرج فى جوهرها عما قدموه لمحكمة أول درجة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الطاعن لم يبين وجه المصلحة فى الأوراق التى طلب من محكمة أول درجة ضمها و مدى تأثير إغفال هذا الطلب على جوهر ما قضى به الحكم ، فإن النعى بعدم إجابة المحكمة طلبه ضم تلك الأوراق وإغفال بحث دفاعه يضحى غير منتج .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
وإن أوجب القانون أن تكون النيابة العامة ممثلة فى دعاوى الضرائب إلا أنه لم يستلزم إبداء رأيها فى النزاع .